الحالي أو الاضطرار المستوعب لتمام الوقت كلام ، لا بد في تنقيح ذلك من النّظر في الأدلة (٨١) وللكلام فيه محل آخر. ويتفرع على الأول سقوط الإعادة لو انقطع العذر في الأثناء ، وعلى الثاني عدم السقوط ، لا لعدم اجزاء امتثال الأمر في حال الاضطرار ، بل لكشف انقطاع العذر عن عدم كون المأتي به متعلقا للأمر. وأما القضاء فيما إذا استوعب العذر مجموع الوقت وانقطع بعده ، فيسقط عنه على كلا التقديرين.
ثم انه لو فرضنا الشك في ظواهر الأدلة ، فأصالة البراءة محكمة ، لرجوع المقام إلى الشك في التكليف (٨٢) ولا فرق في ذلك بين الإعادة والقضاء.
(لا يقال) : مقتضى وجوب قضاء ما فات وجوب العمل التام عليه ، لصدق فوت العمل التام عنه.
(لأنا نقول) : يعتبر في صدق الفوت اشتمال العمل على المصلحة المقتضية للإيجاب عليه ، ولم يستوفها المكلف. والمفروض احتمال استيفاء المكلف العاجز تلك المصلحة بإتيان الناقص. ومع هذا الاحتمال يشك في صدق الفوت الّذي هو موضوع أدلة القضاء هذا حال التكليف الاضطراري.
______________________________________________________
(٨١) لا يبعد استفادة الأول منها ، فان من لم يتمكن من تحصيل الماء بحسب الأسباب العادية يصدق عليه انه لم يجد الماء فيجب عليه التيمّم ، وان علم أنه يصير بعد ساعة واجدا للماء ، لنزول المطر أو غيره من الأمور غير الاختيارية ، نعم لو كان عدم التمكن فعلا من جهة احتياجه إلى مقدمات اختيارية ولو بمشي مقدار من المسافة لم يصدق عليه فاقد الماء ، وتمام الكلام في محله.
(٨٢) في غير الاضطرار الطاري بعد التمكن من إتيان التمام في الوقت ، وأما فيه