الأحكام الواقعية
الأولية ، وليس ما وراءها أحكام أخر تستكشف حالها بتلك المسائل (٥).
إذا حفظت ما ذكرنا
، تقدر على دفع ما ربما يتوهّم من دخول بعض مسائل الأصول في الفقه كمسألة
الاستصحاب (٦) بناء على أخذه من الاخبار وما يشابهها ، تقريره أن الاستصحاب على
هذا ليس إلّا
______________________________________________________
وفيه ـ مع عدم
اختصاص الغرض في الرّجال بكشف حال رواة الأحكام الشرعية ، بل لكشف حال جميع ما
تضمنته الاخبار من التواريخ والأحكام الراجعة إلى الأصول والفروع وغير ذلك ـ أن
المراد بالقواعد هي القواعد الكلية ، وعلم الرّجال يبحث فيه عن أحوال كل واحد من
افراد الرّجال ، وليست قواعده أحكاما كلية كما هو واضح.
(٥) ـ المراد
بالأحكام المستكشف حالها بقواعد الأصول هي الأحكام الكلية الفقهية ، كوجوب الصلاة
كل يوم على كل مكلف ، وحرمة كل فرد من افراد الخمر على كل فرد من أفراد المكلفين ،
وأمثال ذلك ، فيخرج بذلك الأصول الجارية في الموضوعات كالاستصحاب وقاعدة الطهارة
فيها ، وقاعدة الشك بعد العمل ، وبعض قواعد الشكوك ، فانها وان كان يستكشف منها
حال الأحكام الواقعية من حيث التنجز وعدمه ، لكن لا يستكشف منها إلا حال حكم جزئيّ
جرت فيه إحدى القواعد المذكورة.
نعم قاعدة
الطّهارة الجارية في الأحكام داخلة في التعريف ، فانه يستكشف منها حال أحكام كلية
، كطهارة خرء الخفاش مثلا إذا شككنا في طهارته ، وقد التزم الأستاذ في مجلس البحث
بكونها أصولية ، ثمّ اعتذر عن عدم تعرضهم لها في الأصول بعدم كونها مسألة نظرية
تحتاج إلى بحث مستقل ، وقد التزم به في الكفاية أيضا.
(٦) المراد هو
الاستصحاب الجاري في الأحكام ، وأما الجاري في الموضوعات فقد مرّ أنه من القواعد
الفقهية.