قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    إفاضة العوائد

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    تحمیل

    إفاضة العوائد [ ج ١ ]

    107/376
    *

    الوجوب ، فانه يكفى فيه تحقق الإرادة ، وعدم انضمام الرخصة في الترك إليها. وهل الحمل على الوجوب عند الإطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة (٦٨) ، وحيثما اختلت لزم التوقف أم لا ، بل يحمل على الوجوب عند تجرد القضية اللفظية من القيد المذكور؟ الأقوى الثاني لشهادة العرف

    ______________________________________________________

    (٦٨) وتقريب التمسّك بها ـ على تقدير الحاجة إليها ، بناء على ما أسلفنا ـ من كون الإرادة التشريعية حالة نفسانية متعلقة بفعل الغير ، ويمكن التعبير عنها بتجمع النّفس وبنائها على صدور الفعل المراد من المأمور وهي الباعثة لتحريك الآمر نحو الجعل والبعث ـ بأن يقال : ان الحالة المذكورة لو خليت ونفسها مقتضية لإيجاد الفعل وصدوره من المكلف ، وينتزع ـ من إظهارها مجردة بدون قيد ـ الوجوب ، كما ان الإرادة التكوينية مقتضية لإيجاد المراد وصدوره من نفس المريد بلا توسط الغير ، بل لا ينفك عن تحريك عضلات المريد نحو المراد ، ولذا لا يتصور فيها الندب أصلا. وان انضم إلى إظهارها الاذن في الترك ينتزع عنها الندب ، لكن لا بنحو يكون الاذن في الترك عدولا عمّا أظهر أولا ، بل بحيث يكون كل من إظهار الإرادة والاذن في الترك جزءا لمنشإ انتزاع عنوان الندب ، وجزءا لهذا المقدار من التأثير المشوب بجواز الترك في المأمور ، والفرق بينها وبين التكوينية هو أن التكوينية لا تنفك عن تحريك العضلات بعد تحققها ، بخلاف التشريعية فانها بعد التحقق تحتاج في تأثيرها إلى الجعل وموافقة المكلف ، ولذا لا تنافي بينها وبين الاذن في الترك ، حيث ان الآمر لا يراها علة تامة للفعل حتى لا تنفك عنه ، فله أن يكتفي بإظهارها مجردة عن الاذن في الترك حتى ينتزع منه الوجوب ، وله ان يظهرها مع الاذن حتى ينتزع منه الندب ، لنقصان في مصلحة المراد ولمصلحة في الاذن أقوى من مصلحته ـ وقد مرّ نظيره في اختيارية الإرادة ـ فلا يتوهم أن لازم ما ذكرنا كون تلك الحالة الموجودة في نفس المريد علة تامة للفعل مع قطع النّظر عن معصية المكلف ، لما ذكر من احتياج تأثيرها إلى وسائط منها الأمر والبعث بإظهار الإرادة مجردا أو مع الاذن ، فعند كل منهما تؤثر نحوا من الأثر.