الإظهار والكشف (٦٥) دون الإرادة المجردة ، فهما متغايران مفهوما وان اتحدا ذاتا ، فهو كلام معقول ، ولكن لا ينبغي أن يذكر في عداد المسائل العقلية ، فان انتزاع مفهوم آخر من مرتبة ظهور الإرادة مما لا ينكر ، كما أشرنا إليه سابقا ، فالكلام المذكور يرجع إلى دعوى ان لفظ الطلب موضوع
______________________________________________________
الإطاعة ، سواء نشأت من العلم بالنفع في المراد أو من العلم بالمصلحة في إيجاد تلك الحالة.
نعم لو علم بأنها نشأت من داعي التهديد والتعجيز والسخرية وأمثال ذلك ، لم تكن منشأ لوجوب الإطاعة ، وكذلك إنشاء البيع قد يكون بداعي الجد فيترتب عليه الأثر ، وقد يكون صوريا فلا يترتب عليه أثر.
(٦٥) بمعنى أن الموجود في النّفس ليس إلّا الإرادة ومبادئها المعروفة ، لكن لفظ الطلب وضع للإرادة المظهرة ، فيكون الطلب والإرادة من قبيل المطلق والمقيد. ولا إشكال في إمكان النزاع هكذا ، إذ لا إشكال في صيرورة الإرادة بعد استعمال الهيئة فيها معنونة بعنوان المظهرية ، واللفظ بعنوان المظهريّة ، والاستعمال بعنوان الإظهار ، مع عدم كونها معنونة بالعناوين المذكورة قبل الوضع والاستعمال ، فيدعي أحد أنهما موضوعان لصفة واحدة ، بلا تقيّد بشيء ، والآخر بأن الطلب وضع لها مقيدة بظهورها ، بخلاف الإرادة فانها وضعت لها من دون قيد فيصير النزاع لفظيا.
ويمكن أن يكون النزاع معنويا مع التصديق بعدم صفة في النّفس غير الصفات المعروفة ، بأن يقال : هل يمكن إيجاد مفهوم ابتداء باللفظ ولو كان من مقولة الاعتبار ـ كما ادعاه المحقق الخراسانيّ ـ أم لا؟ وليس شأن اللفظ الا الإظهار ، ـ كما فصّلناه في مقامه ـ فراجع ، فالقائل بإمكان ذلك يلتزم بتعددهما ، وكون معنى الطّلب ذلك المفهوم الاعتباري ، بمعنى أن الجامع بين المفاهيم الاعتبارية شيء غير الصفة النفسانيّة ، ويجعلها موضوعا له للطلب ، ولا وجه لجعله مفهوما اعتباريا لشيء آخر ، كما جعله المحقق الخراسانيّ (ره). وأورد عليه الأستاذ ـ دام ظله ـ وأوضح برهانه ، والقائل بعدم إمكان الإيجاد المذكور يجعل الموضوع له فيهما شيئا واحدا وهي الصفة النفسانيّة.