صلىاللهعليهوسلم انه لا وصيّة لوارث كان للرجل (١) اذا احتضر ان يوصى بماله لوالديه لان الله ذكر ميراثهما من بعد وصيّة يوصى بها او دين فان لم يوص لهما كان لهما الميراث بآية الموارثة
وقال اهل هذه المقالة : انما الناسخ والمنسوخ (٢) ما ينفى حكم الناسخ حكم المنسوخ ان يحكم به على عين واحدة فى حال واحدة او فى حالين لتنافى ذلك فى المعنى كقوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) (٢ : ٢٢٨) وقال : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) (٦٥ : ٤) فجعل عدّة اللواتى حضن الاقراء واللائى لم يحضن لصغر او كبر الشهور ثم نسخ من هؤلاء المطلّقات التى لم يدخل بهنّ فقال : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها) (٣٣ : ٤٩) فخرجن اللواتى لم يدخل بهنّ من (٣) حكم الآيتين جميعا
واختلفوا فى باب آخر وهو اختلافهم فى اسماء الله ومديحه (٤) واخباره هل يجوز فى ذلك النسخ أم لا
فاجاز ذلك طوائف من اهل الاثر فزعموا ان ما تأخر تنزيله ناسخ
__________________
(١) للرجل : الرجل ق س
(٢) والمنسوخ ق للمنسوخ د س ق
(٣) من : فى د
(٤) ومديحه د ومدحه ق س ح ولعل المراد «ومدائحه» وكذا فيما يأتى