استثناء مضمر وذلك جائز فى اللغة عند اهلها لأن الرجل قد يوعد عبده ان يضربه ثم يعفو (١) عنه ولا يرون ذلك كذبا للضمير الّذي قال (٢) (؟) فى الوعيد
وزعمت الفرقة الثالثة من اهل الوقف ان الاخبار اذا جاءت ومخرجها عامّ فسمعها السامع وكان الخبر وعداً او وعيدا ولم يسمع القرآن كله والاخبار المجتمع عليها كلها فعليه ان يعلم ان الخبر فى جميع اهل تلك الصفة الذين جاء فيهم الوعيد عامّ لا شكّ فيه وقد يجوز ان يكون على خلاف (٣) ذلك العلم الّذي لا شكّ فيه عندهم على الحكم (٤) وهو نحو علم الرجل انه (٥) ليس مع الرجل من المسلمين الموثوق بدينه حديدة يريد ان يعترض بها الناس ليقتلهم ونحو علم الانساب التى يعرف الناس بعضهم بعضا بها فيعلم ان فلانا ابن لفلان (٦) اذا كان قد ولد على فراش ابيه علما لا شكّ (٧) فيه ولا يخطر الشكّ فيه على البال اذا لم يكن ثمّ سبب يدعوهم الى الشكّ من اسباب التهم فعليهم ان يثبتوا ذلك على ظاهره وان كان خلاف ذلك جائزا فيما غاب عنهم (٨) فعليهم ان لا يشكّوا وان جوّزوا فى المغيب خلاف ما لم يشكّوا فيه فى الظاهر
فزعموا فى الوعد (٩) اذا انفرد والوعيد اذا انفرد فعليهم ان يثبتوا
__________________
(١) ثم يعفو د ويعفو ق س ح
(٢) قال : لعله كان
(٣) على خلاف : كذا صححنا وفى ق س ح فيه خلاف وفى د خلاف ، راجع ص ١٤٩ : ٢
(٥) عندهم ... انه : ساقطة من س
(٤) على الحكم : كذا فى الاصول كلها
(٦) لفلان : فلان س
(٧) لا شك : لا شك د ق
(٨) عنهم د عليهم ق س ح
(٩) فى الوعد : ان فى الوعد ح ١٠ مقالات الاسلاميين ـ ١٠