بشيء وهو (١) كافر لأنه لا (٢) يحكم (٣) بشيء من الحدود والقصاص الا على كل كافر يشهد عليه بالكفر عند الله (٤)
وقال بعض «البيهسية» : السكر من كل شراب حلال (٥) موضوع عمن سكر منه وكل ما كان فى السكر من ترك الصلاة او شتم الله سبحانه فهو موضوع لا حدّ فيه ولا حكم ولا يكفر (٦) اهله بشيء من ذلك ما داموا فى سكرهم وقالوا ان الشراب حلال الاصل ولم يأت فيه شيء من التحريم لا فى قليله ولا فى اكثار او فى سكر (٧)
(٨) ومن «البيهسية» فرقة يسمّون (٩) «اصحاب التفسير» كان صاحب بدعتهم رجل (١٠) يقال له «الحكم بن مروان» من اهل الكوفة زعم انه من شهد على المسلمين لم تجز (١١) شهادتهم (١٢) الا بتفسير (١٣) الشهادة كيف هى ، قال : (١٤) ولو ان أربعة شهدوا على رجل منهم (١٥) بالزنا لم تجز (١٦) شهادتهم (١٧) حتى
__________________
(١) وهو : فهو س
(٢) لا : لم ح
(٣) يحكم س تحكم [ق] وفى د ح بغير تعجيم
(٥) السكر من كل شراب حلال : كذا فى س ح وفى د السكر من كل شراب حلال الاصل ، وفى [ق] السكر من كل شراب حلال الاصل والحد ، وفى الفرق كل شراب حلال الاصل موضوع عمن سكر منه ، وفى الملل : ان السكر اذا كان من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه الخ
(٦) ولا يكفر : ولا كفر ولا يكفر [ق]
(٧) فى اكثار او فى سكر : فى كثيره ولا فى سكر س ح
(٩) يسمون : سموا س ح
(١٠) رجل : محذوفة فى [ق]
(١١) مجزه د س
(١٢) شهادتهم : شهادته ح
(١٣) بتفسير : فى الاصول بنفس ، راجع الملل ص ٩٤
(١٧) الا ... شهادتهم : هذه الجملة مكررة فى د [ق] عقب قوله شهادتهم س ١١
(١٤) قال : فى [ق] قالوا وكذا فى د عند تكرار الجملة
(١٥) منهم : فى [ق] مسلم وكذا فى د عند تكرار الجملة
(١٦) تجزه س
(٤) (٣ ـ ٧) قابل الفرق ص ٨٨ والملل ص ٩٤ ـ ٩٥
(٨) (٨ ـ ص ١١٨ : ٢) قابل الملل ص ٩٤
