ذكروا عن عليّ بن
أبي طالب أنّه قال : أعياني بنو الأمّ ، يتوارثون دون بني العلّات ؛ الرجل يرث
أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. وإن ترك إخوة لأبيه وأمّه وإخوة لأمّه فلإخوته
من أمّه الثلث ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء ، ولإخوته من الأب والأمّ أو من الأب ـ إذا
لم يكن إخوة من أب وأمّ ـ الثلثان. وإن تركت امرأة زوجها وأمّها وإخوتها لأمّها
وإخوتها لأبيها وأمّها فلزوجها النصف ، ولأمّها السدس ، والثلث الباقي بين الإخوة
من الأمّ وبين الإخوة من الأب والأمّ ، ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وهذه المشتركة.
ذكروا أنّ عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت كانوا يشركون بينهم. ذكر
بعضهم أنّ عمر بن الخطاب كان يشرك بينهم إذا لم يبق إلّا الثلث. ذكروا عن عليّ بن
أبي طالب أنّه كان لا يشرك بينهم ويجعل الثلث الباقي للإخوة من الأمّ. ذكروا عن
عقبة بن عامر الجهني أنّ رجلا سأله عن الكلالة قال : ألا تعجبون من هذا؟!
يسألني عن الكلالة ، فو الله ما عمّي على أصحاب محمّد شيء ما عمّي عليهم من أمر
الكلالة.
ذكروا عن عمر بن
الخطّاب قال : أشهدكم أنّي مفارقكم ولم أقل في الجدّ شيئا ولا في الكلالة. ذكروا
عن عمر بن الخطّاب قال : ما أخلّف بعدي شيئا أهمّ إليّ من أمر الكلالة ، وما راجعت
رسول الله في شيء ما راجعته فيها حتّى طعن بإصبعه في جنبي فقال : يا عمر ، أما
تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر النساء؟ .
ذكروا أنّ رجلا
سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن الكلالة فقال : أما تقرأ هذه الآية؟ : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ
فِي الْكَلالَةِ) .
قوله : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)
: أى لئلّا تضلّوا (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (١٧٦).
__________________