واحضره توفيقا لو فكر وهو لم يسمع بانّ الظهر أربعة والمغرب ثلاثة والغداة ركعتان ما استخرج ذلك بفكره ولا عرفه ببصره (١) ولا ميّزه ولا استقل عليه بعقله (٢) وكماله ولا إدراك ذلك لحضور توفيقه ولا لحقه علم ذلك من جهة التوفيق أبدا ، ولا يعلم شيء من ذلك إلّا بالتوقيف والتعليم فقد بطل [F٨٤ b] ان يعلم شيئا من ذلك بالالهام والتوفيق ، ولكن يقول انّه علم ذلك عند البلوغ من كتب أبيه وما ورثه من الاصول والفروع ؛ وبعض هذه الفرقة يجوز له القياس (٣) في الاحكام ، ويزعم انّ القياس جائز للرسل والأنبياء والأئمّة ، وكان يونس بن عبد الرحمن يقول انّ رسول الله كان يستخرج ويستنبط بوقوع (٤) ما انزل عليه وأمر به مجملا غير مفتر بالقياس.
١٩١ ـ فزعموا انّ ذلك جائز للامام أن يقيس على الاصول الّتي في يده لانه معصوم من الخطأ والزلل والعمد فلا يجوز أن يخطئ في القياس ، وإنّما صاروا إلى هذه المقالة لضيق الأمر عليهم في علم الامام وكيفيّة تعليمه إذ ليس هو ببالغ عندهم.
١٩٢ ـ وقال بعضهم الامام لا يكون غير بالغ وان قلّت (٥) سنّه لانّه حجّة الله ، فقد يجوز ان يعلم وان كان صبيا [a ٥٨ F] ويجوز عليه وفيه الاسباب الّتي ذكرت من الالهام والنكت والوقر (٦) والرؤيا والملك المحدّث له ورفع المنار والعمود والمصباح وعرض الأعمال ، فكلّ ذلك جائز عليه وفيه كما جاز ذلك فيمن سلف من حجج الله الماضين ، والأئمّة إلى هذه الاسباب أحوج من الرسل والأنبياء
__________________
(١) ولا عرفه بنظره (النوبختى ص ٩٠)
(٢) ولا استدل عليه بكمال عقله (النوبختى ص ٩٠).
(٣) تجيز القياس فى الاحكام للامام خاصة (النوبختى ص ٩٠).
(٤) كذا فى الاصل.
(٥) ولو قلت (النوبختى ص ٩٠).
(٦) كذا فى الاصل وظاهر «النقر» كما جاء من قبل.