إليه مع أخيه الأكبر ، فإذا كان واحد استغنى عن الإشارة ووجهت له الامامة ، وكذلك قالوا في الاحاديث الّتي رويت ان الامام لا يغسله الا إمام (١) ، إنّها صحيحة وان جعفر بن محمّد غسله موسى بأمر عبد الله لانّه كان الامام بعد عبد الله فلذلك جاز أن يغسله موسى (٢) فهذه الاخبار بانّ الإمام لا يغسله الإمام صحيحة جائزة على هذا الوجه.
٢١٢ ـ وقالت الفرقة العاشرة (٣) : ان الامام كان (٤) محمّد بن علي باشارة أبيه إليه ونصبه له إماما ونصه على اسمه وعينه ، ولا يجوز ان يشير [a ٩٩ F] الامام بالامامة والوصيّة إلى غير إمام فلا تثبت إمامته على أبيه ، ثمّ بدا لله في قبضه إليه في حياة أبيه أوصى محمّد إلى جعفر اخيه بأمر أبيه ووصاه ودفع الوصيّة والعلوم والسلاح (٥) إلى غلام له يقال له نفيس ، كان في خدمة أبي الحسن ، وكان عنده ثقة امينا ودفع إليه الكتب والوصيّة ، وأمره إذا حدث به حدث الموت ، أن يكون ذاك عنده أبدا حتّى يحدث على أبيه أبي الحسن حدث الموت ، فيدفع ذلك كلّه حينئذ إلى أخيه جعفر وذلك عن أمر أبيه له بذلك ، كما فعل الحسين بن علي (٦) في دفعه الوصيّة والكتب والسلاح إلى أمّ سلمة زوج النبي صلىاللهعليهوآله ، وأمرها أن تدفع ذلك إلى علي بن الحسين الاصغر ، إذا رجع إليها فدفعته إليه لما رجع إلى المدينة ، فالامامة صارت لجعفر بن على بوصية أخيه محمّد [b ٩٩ F] إليه ، هكذا الا ادّعاها جعفر في نفسه إنّها صارت إليه من قبل محمّد أخيه لا من قبل أبيه ، وهذه الفرقة تسمى النفيسية.
__________________
(١) راجع : الاصول من الكافى ص ٣٨٤.
(٢) لانه امام صامت فى حضرة عبد الله فهؤلاء «الفطحية الخلص» الذين يجيزون الامامة فى اخوين اذا لم يكن الاكبر منهما خلف ولدا والامام عندهم «جفر بن على» على هذا التأويل ضرورة (النوبختى ص ١١٢)
(٣) راجع النوبختى ص ١٠٦ : الفرقة العاشرة.
(٤) ابو جعفر محمد بن على (النوبختى ص ١٠٦).
(٥) راجع : اصول الكافى : باب ما عند الائمة من سلاح رسول الله ومتاعه (ج ١ ص ٢٣٢).
(٦) لما خرج إلى الكوفة (النوبختى ص ١٠٧).