ان تكون فيمن لا خلف له ، ولا يجوز أن تكون محمّد وقد مات في حياة أبيه ، وهذا من اعظم المحال ان تثبت إمامته ويخطأ عنه ، وقد مات وابوه وهو الامام حىّ قام وطاعته فرض ، واشارته ووصيته تثبت إمامة من يكون بعده ، والحسن قد توفى ولا عقب له فقد صح عندنا انّه ادعى باطلا ، لان الامام باجماعنا جميعا لا يموت إلّا عن خلف ظاهر معروف يوصى إليه ويقيمه مقامه بالامامة ، فالامامة لا ترجع في اخوين بعد حسن وحسين ، فالامام لا محالة جعفر بوصيّة أبيه إليه.
٢١١ ـ وقالت الفرقة التاسعة (١) بمثل مقال الفطحية الفقهاء منهم وأهل النظر (٢) ان الحسن بن على توفّى [a ٨٩ F] وهو إمام بوصيّة أبيه إليه ، وإن الامامة لا تكون الا في الاكبر من ولد الامام ، ممن بقى منهم بعد أبيه ، لا ممّن مات في حياة أبيه ولا في ولده ولو اشار أبوه إليه ، لان من ثبتت إمامته لا يموت أبدا ، ولا خلف له من صلبه ، والامام لا يوصى إلى ابن ابن ، ولا يجوز ذلك ، فالامام بعد الحسن بن على جعفر أخوه لا يجوز غيره ، إذ لا ولد للحسن معروف ولا اخ الا جعفر في وصية ابيه ، كما أوصى جعفر بن محمّد إلى عبد الله لمكان الأكبر ، إذ لم يجز ان يزال عن الاكبر ، إذ السنّة كذلك والاخبار قائمة به ، وإذ الاشارة من جعفر بن محمّد وثبتت بالآثار الكثيرة الصحيحة إلى عبد الله ثمّ جعلها من بعد عبد الله لموسى أخيه ، إذ كان قد علم انّه لا يكون لعبد الله ابنه عقب يصلح للامامة ، وقالوا انّ الاخبار الّتي رويت في انّ ـ الامامة [b ٨٩ F] لا تكون في أخوين بعد الحسن والحسين (٣) فصحيحة غير مردودة ، فإنّما ذلك إذا كان للاخ الماضى ولد ذكر فامّا إذا لم يكن له ولد ذكر فهي راجعة إلى الاخ الآخر لا محالة اضطرارا إذا لم يكن هناك اخ غيره ، فان كان هناك اخ غيره او كانوا اخوة رجع الامر إلى الاكبر منهم ، وكان ذلك باشارة من أبيه
__________________
(١) راجع (النوبختى ص ١١٢) الفرقة الثالثة عشرة.
(٢) وأهل الورع والعبادة مثل «عبد الله بن بكير بن اعين ونظرائه فزعموا ان الحسن .... (النوبختى ص ١١٢).
(٣) راجع : كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ص ٢٣١.