اكتفاء بالعائد. ولفظ ذلك فى الآيتين يعود إلى ما قبل الجملة. فحسن الحذف والإثبات فيهما.
ولتخصيص هذه السورة بزيادة الواو وجهان لم يكونا فى براءة :
(أحدهما) : موافقة ما قبلها وهو جملة مبدوءة بالواو وذلك قوله : (وَمَنْ يُطِعِ اللهَ).
(والثانى) : موافقة ما بعدها وهو قوله : (وَلَهُ) بعد قوله : (خالِداً فِيها) (١).
وفى براءة (أَعَدَّ اللهُ) بغير واو ولذلك (٢) قال : (ذلِكَ) بغير واو.
* قوله تعالى : (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) (٣) فى أول السورة وبعده (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) (٤).
__________________
= وجاء (وَذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) مرة واحدة فى سورة النساء الآية : ١٣ ، وبدون واو خمس مرات : فى المائدة : ١١٩ ، والتوبة : ٨٩ ، ١٠٠ ، والصف : ١٠ ، والتغابن : ٩. ومجموعها ست مرات.
(وَذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) مرة واحدة فى الأنعام : ١٦. (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ) مرة واحدة فى الجاثية : ٣٠. (ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) مرة واحدة فى البروج : ١١.
(١) سورة النساء (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) الآية : ١٤.
(٢) كذا فى البصائر ١ / ١٧٤ ، وفى الأصلية : [وكذلك].
وفى نسخة البصائر خطأ فاحش فى هذه العبارة إذ جاء [وفى براءة «أوعد» أعداء الله بغير واو ولذلك قال : (ذلِكَ) بغير [واو]. وعلّق عليها فقال : إن [أوعد] : زيادة اقتضاها السياق. ويريد قوله تعالى : (سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)].
والنص غير محتاج إلى زيادة يقتضيها السياق تضاعف الخطأ ، وإنما يحتاج إلى تصحيح ما فيه من التحريف وهو قوله : [أعداء الله] وصحته : [أعدّ الله] ، فتستقيم العبارة ولا تحتاج إلى ما ذكره المحقق فى تعليقه عليها. وقد نبهنا إلى هذا التصحيح عند إعادة طبع البصائر [الجزء الأول] ص ١٧٤.
(٣) سورة النساء (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) من الآية : ٢٤.
قال الإمام الكرمانى فى [لباب التفاسير] وجه ٧٤ / ب : [أصل الإحصان المنع : ومنه «الحصن» لمنعه من فيه ، و «الحصان» من الفرس : يمنع راكبه من عدوه ، والحصان : الحرة ؛ لأنها تمنع من ابتذال الرق. والإحصان : الإسلام ؛ لأنه يمنع الدم والمال ويحصنهما. والإحصان : التزويج ؛ لأنه يمنع من غير الزوج. والإحصان : التعفف لحفظها الفرج عمن لا تحل له.
(وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) : ما سوى ما يتلى عليكم. وأصل [وراء] ظرف للمكان. خلاف : [قدام] : من دريت : أى سترت. وقيل ما سوى المحرمات المذكورة : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) : بدل من (ما وَراءَ ذلِكُمْ) : أى تبتغوا بالمهر. وهذا دليل على أن المهر ما يقع عليه اسم المال (مُحْصِنِينَ) بالحلال (غَيْرَ مُسافِحِينَ) بالزنا ، والمسافح الذى يصب ماله حيثما اتفق].
(٤) سورة النساء (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَلا مُتَّخِذاتِ =