وأشهد (١) من حضر انّي تارك (٢) ما كنت عليه من المذهب قائل بقول ابي حذيفة (٣) ، فاستحسن (٤) الناس ذلك (٥) من عمرو اذ رجع من قول كان عليه الى قول آخر من غير شغب (٧) واستدلّوا بذلك على ديانته (٦) (١٢)
وقال الشريف المرتضى (١٣) : ما اورده (٨) واصل لعمرو غير لازم له لانّ عمرا (٩) كان يسمّيه فاسقا وانما كان عليه ان يبيّن هل يسمّى بغير ذلك أم لا ، قال الحاكم : وهذا (١٠) اعتراض فاسد لأنّ واصلا الزمه (١١) في مسئلة القذف كما ذكرنا ثم جعل هذا تأكيدا بأن هذا القول مجمع عليه وما عداه مختلف فيه ولم يقم عليه حجّة ولو جعل ذلك ابتداء دليل لم يصحّ
__________________
(١) واشهد ب ج س ل م : فليشهد عليّ ـ الغرر
(٢) تارك ب ج س ل : بابك م ، تارك ... المذهب : تارك المذهب الذي كنت اذهب إليه من نفاق صاحب الكبيرة من اهل الصلاة ـ الغرر
(٣) حذيفة ب ج س ل م : + في ذلك واني قد اعتزلت مذهب الحسن في هذا الباب ـ الغرر
(٤) فاستحسن ب ج ل م : واستحسن س
(٥) ذلك ب ج س ل م : هذا ـ الغرر
(٦) اذ رجع ... على ديانته ب ج س ل م : ـ الغرر
(٧) شغب : شعب ج ل ، بلا نقط ب س م
(٨) او رده ب ج ل م : اورد س
(٩) عمرا ب ج س م : عمرو ل
(١٠) وهذا ب ج ل م : هذا س
(١١) الزمه ب س ل م : ـ ج
(١٢) قال الشهرستاني ص ٣٣ : ... وتابعه على ذلك (يعني قوله في الفاسق) عمرو بن عبيد بعد ان كان موافقا له في القدر وانكار الصفات
(١٣). (٤ ـ ٤٠ س ٤) في الغرر والدرر ١ ص ١٦٧ ـ ١٦٨ : قال سيدنا الشريف المرتضى ذو المجدين ادام الله علوه : اما ما الزمه واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد أولا فسديد لازم ، واما ما كلمه ثانيا فغير واجب ولا لازم لان الاجماع وان لم يوجد في تسمية صاحب الكبيرة بالنفاق او غيره من الاسماء كما وجد في تسميته بالفسق فغير ممتنع ان يسمى بذلك لدليل غير الاجماع ، ووجود الاجماع في الشيء وان كان دليلا على صحته فليس فقده دليلا على فساده ، وواصل انما الزم عمرا ان يعدل عن التسمية بالنفاق للاختلاف فيه ويقتصر على التسمية بالفسق للاتفاق عليه وهذا باطل ، ولو لزم ما ذكره للزمه ان يقال : قد اتفق اهل الصلاة على استحقاق صاحب الكبيرة من اهل القبلة الذم والعقاب ولم يتفقوا على استحقاقه التخليد في العقاب ، او نقول انهم اجمعوا على استحقاقه العقاب ولم يجمعوا على فعل المستحق به فيجب القول بما اتفقوا عليه ونفى ما اختلفوا فيه ، فاذا قيل استحقاقه للخلود او فعل المستحق به من العقاب وان لم يجمعوا عليه فقد علم بدليل غير الاجماع قيل له مثل ذلك فيما عول عليه ، وبطل على كل حال ان يكون الاختلاف في القول دليلا على وجوب الامتناع منه ، وهذا ينتفض بمسائل كثيرة ذكرها يطول