سورة الفاتحة
مكية. ولها عشرة
أسماء : الفاتحة والوافية والكافية والشافية ، والسبع المثاني ؛ لأنها سبع آيات
عند الشافعي منها البسملة ، وأسقطها مالك وجعل السابعة : (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ) الآية ، أو تثنى فى كل صلاة ، أو لاشتمالها على الثناء على
الله. وأمّ القرآن ؛ لأنها مفتتحه ومبدؤه ، أو لأنها اشتملت على ما فيه إجمالا على
ما يأتى ، وسورة الحمد والشكر ، وسورة تعليم المسألة ، وسورة الصلاة لتكريرها فيها
، وأساس القرآن ؛ لأنها أصله ومبدؤه ويبنى سائره عليها.
واتفقت المصاحف
على افتتاحها ب (بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) واختلف الأئمة فيها ، فقال مالك : ليست آية لا من الفاتحة
ولا من غيرها إلا من النمل خاصة ، وقال الشافعي : هى آية من الفاتحة فقط ، وقال
ابن عباس : هى آية من كل سورة.
فحجة مالك : ما فى
الصحيح عنه صلىاللهعليهوسلم قال : «أنزلت علىّ سورة ليس فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا
فى الفرقان مثلها ، ثم قال : الحمد لله رب العالمين) ولم يذكر البسملة. وكذلك ما
ورد فى الصحيح أيضا أن الله يقول : «قسمت الصّلاة بينى وبين عبدى نصفين. يقول
العبد : الحمد لله ربّ العالمين» فبدأ بها دون البسملة.
وحجة الشافعي : ما
ورد فى الصحيح «أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين».
وحجة ابن عباس : ثبوت البسملة مع كل سورة فى المصحف ، مع تحرّى الصحابة ألا يدخلوا
فى المصحف غير كلام الله ، وقالوا : ما بين الدفّتين كلام الله.
وإذا ابتدأت أوّل
سورة بسملت إلا براءة ، وسيأتى الكلام عليها. وإذا ابتدأت جزء سورة فأنت مخير عند
الجمهور. وإذا أتممت سورة وابتدأت أخرى فاختلف القرّاء فى البسملة وتركها.
وأما حكمها فى
الصلاة ، فقال مالك : مكروهة فى الفرض دون النفل ، وقال الشافعي : فرض تبطل الصلاة
بتركها ، فيبسمل ـ عنده ـ جهرا فى الجهر وسرا فى السر ، وعند أبى حنيفة كذلك إلا
أنه يسرّها مطلقا ، وحجة مالك أنها ليست بآية : ما فى الحديث الصحيح عن أنس أنه
قال : (صلّيت خلف النبي صلىاللهعليهوسلم وأبى بكر وعمر وعثمان ، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب
العالمين) لا يذكرون البسملة أصلا. وحجة الشافعي أنها عنده آية : ما ورد فى الحديث
من قراءتها كما تقدم.