نصف حظ الذّكر؟ ،
فالجواب ، أنه بدأ بالذّكر لفضله ، ولأن القصد ذكر حظه ، ولو قال للأنثيين مثل حظ
الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. ه .
الإشارة
: كما أوصى الله ـ تعالى
ـ فى أولاد البشرية ، أوصى على أولاد الروحانية ، ويقع التفضيل فى قسمة الإمداد
على حسب التعظيم والمحبة والعطف من الشيخ ، فبقدر ما يقع فى قلب الشيخ ، يسرى إليه
المدد ، فقد يأخذ مثل حظ رجلين أو أكثر ، على حسب ما سبق فى القسمة الأزلية. والله
تعالى أعلم.
ثم ذكر حكم البنات
إذا انفردن ، فقال :
(...
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...)
قلت
: أنّث الضمير فى (كن)
باعتبار الخبر ، أو يعود على المتروكات ، وما قاله الزمخشري بعيد. ومن قرأ (واحدة)
بالرفع ، ففاعل كان التامة ، ومن قرأ بالنصب ، فخبر كان.
يقول
الحق جل جلاله : فإن كان المتروك من الأولاد (نِساءً) ليس معهن ذكور (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) أي : اثنتين فما فوق ، (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما
تَرَكَ) ، والباقي للعاصب ، وأخذ ابن عباس بظاهر الآية ، فأعطاهما
النصف كالواحدة ، والجمهور على خلافه ، وأن لفظ (فَوْقَ) زائدة كقوله : (فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْناقِ) وقيل : أخذ الثلثين بالسنة ، وإن (كانَتْ) بنتا (واحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ) ، والباقي للعاصب ، وفيه دليل على أن الابن يأخذ جميع
المال إذا انفرد ؛ لأن له مثل حظ الأنثيين.
الإشارة
: انظر البنت ، إذا
انفردت أخذت النصف ، وإذا اجتمعت مع غيرها نقص لها ، كذلك أمداد الأشياخ ، من
انفرد عندهم وحده ، أخذ أكثر مما إذا اجتمع مع غيره ، لانجماع نظر الشيخ إليه ،
وكان شيخنا رضي الله عنه يقول له شيخه : ما زال يأتيك الرجال ـ أي : إخوانك من
الفقراء ـ وكان وحده ، فيقول له : الله لا يجعل أحدا يأتى حتى نشبع. وكذلك أيضا ،
انفراد العبد بالعبادة ، فى وقت الغفلة ، مددها أعظم من كونه مع غيره ، كالمجاهد
خلف الفارين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام : «طوبى للغرباء» ، والله تعالى أعلم.
__________________