ثم ان هذا المعنى من النكرة المعبّر عنها بالفرد المنتشر قد عرفت ان صدقه على الافراد تبادلىّ لا عرضى (١). و (٢)
______________________________________________________
ـ والارسال بلحاظ الحالات كما لا يخفى.
(١) الجهة الثالثة في الثمرة بين القولين قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٦٦ ثم انه مما يترتب على المسلكين هو تحقق الامتثال على مسلك اخذ عنوان الوحدة قيدا للطبيعة بأزيد من واحد فيما لو أتى فى مقام الامتثال بعشر واحدات دفعة واحدة فانه على هذا المسلك يتحقق الامتثال بالجميع بخلافه على مسلك اخذ عنوان الواحد مقدّرا لكم ما هو المقيّد فانه عليه لا يتحقق الامتثال الّا بواحد منها. ومن لوازم ذلك ايضا هو دخول الخصوصيات طرا تحت الطلب دونه على المسلك الاول حيث كانت الخصوصيّات عليه من لوازم المطلوب وخارجة عنه وربّما يثمر هذه الجهة فيما لو قصد الخصوصية فى مقام الامتثال فانه على المسلك الاول يكون تشريعا فى قصده من جهة خروجها عن حيّز المطلوبيّة بخلافه على المسلك الثانى فانه لا يكون فيه تشريع بل ويتحقق القرب به ايضا. وعلى كل حال فالنكرة التى قلنا برجوعها الى الطبيعة المتقيدة بخصوصية كمها ومقدرها الواحد لا يفرق فيها ولا يختلف مدلولها بين وقوعها فى حيّز الطلب كقوله جئنى برجل وبين وقوعها فى حيّز الاخبار كقوله جاء رجل من اقصى المدينة بل هى فى الموردين كانت مستعملة فى معناها الحقيقى غايته انه فى الثانى قد علم المراد منها بدال آخر خارجى وانه حبيب النجّار مثلا.
(٢) الجهة الرابعة فى الفرق بين النكرة واسم الجنس وعلم الجنس والمعرف باللام والاعلام الشخصية واسم الجنس المنكر واسم الجنس المعرف وان ظهر الفرق بين جملة منها فيما تقدم.