.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ظهوره تحكيما للنص او الاظهر على الظاهر. وتوضيحه قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٤٩١ فان العام قبل ورود الخاص يستقر ظهوره فى العموم ويحكم بانه مستعمل فيه فاذا ورد الخاص فمقتضى دليل حجيته ان يحكم بعدم مطابقة الارادة الجدية للحكم العام ويرفع بذلك اليد عن اصالة مطابقة الكلام الانشائى بما له من المعنى الظاهر للارادة الجدية اما اصالة كون اللفظ مستعملا فى المعنى الظاهر وهو العموم فلا موجب لرفع اليد عنها بل يجب الاخذ بها وبالجملة اذا ورد اكرم كل عالم فلا بد اولا من معرفة معنى هذا الكلام وما يعد الكلام قالبا له وثانيا من معرفة انه مستعمل فيه او فى غيره ولو بلا قرينة عليه وثالثا من معرفة ان هذا المستعمل فيه الكلام مطابق للارادة الجدية بان يكون فى نفس المتكلم ارادة اكرام جميع العلماء او مخالف لها والمتكفل لمعرفة الاول هو العرف فانهم المرجع فى تشخيص معنى الكلام والمتكفل لمعرفة الاخيرين هو الاصول العقلائية اذ الاصل فى كل كلام ان يكون مستعملا فى معناه لا فى غيره كما ان الاصل فى كل كلام مستعمل فى معنى ان يكون معناه هو المطابق لارادة المتكلم فاذا ورد الخاص بعد ذلك مثل لا يجب اكرام العالم الفاسق فمقتضى دليل الحجية وجوب رفع اليد عن المقام الثالث فيحكم بعدم كون الارادة الجدية متعلقة بنحو العموم اما وجوب رفع اليد عن المقام الثانى ليحكم بعدم كون الكلام مستعملا فى العموم فلا موجب له كما انه لا موجب لرفع اليد عن المقام الاول ليحكم بعدم كون العموم معنى للفظ ولا ظاهرا هو فيه فان ذلك مما لا يقتضيه دليل حجية الخاص كيف وكون المعنى معنى للكلام وظاهرا له مما لا مجال للتعبد فيه لكونه من الامور الوجدانية كما هو ظاهر.