الصفحه ٨٣ : لا متعلقه فكون الشرط المتعدد موجبا لتعدد
الجزاء لا يوجب تعدد متعلق الجزاء لان الجزاء على الفرض هو
الصفحه ٨٦ : التداخل وذلك لان الاصل عدم سقوط الواجبات المتعددة
بفعل واحد ـ الى ان قال ـ نعم يستثنى من ذلك مورد واحد وهو
الصفحه ١٥١ : بمفهوم كما ان قضية التقييد بالعدد
منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لانه ليس بذاك الخاص والمقيد ـ اى
الصفحه ١٥٢ : المفهوم إلّا اذا احرز
من الخارج ان المتكلم كان فى مقام التحديد ـ اى تحديد موضوع الحكم فلا محالة يكون
له
الصفحه ١٨٦ : المصاديق ثلاثة ثلاثة وهو اقل افراد الجمع واكثرها وهو عشرة ولو بواحد اى
احد عشر لانه جمع الكثرة.
(٦) وقد
الصفحه ١٩٢ : احوال الفرد
فان كانت مفردة له فلفظة الكل تدل على السعة من جهة المفردات لان العموم بلحاظ
الافراد كما انه
الصفحه ١٩٩ : يكشف عن مجازيته بل يعين المراد من المدخول حتى اذا كان ذاك الدليل
المخصص منفصلا فذلك يلازم احتياج الحكم
الصفحه ٢٠٦ : طول الواقع لان رتبته رتبة الحكم الظاهرى فان المخاطب
لما لم يعلم بلب ارادة المولى ففى رتبة الجهل بارادة
الصفحه ٢٠٩ : كما اذا قال المولى اكرم هؤلاء وعلى تقدير وجود عنوان جامع
بينها فانما هو من باب الاتفاق لا من جهة دخله
الصفحه ٢٣٥ :
حكم العام حكما طلبيا فى محل الابتلاء كقوله تعالى : (إِذا طَلَّقْتُمُ
النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
الصفحه ٢٦٣ : بالعموم
بعد تقييد موضوع الحكم واقعا واما اذا كان المراد من المخصص اللبى ادراك العقل ما
هو ملاك حكم الشارع
الصفحه ٢٦٨ : لانه يرتكب الصغيرة فهذه هى الشبهة المصداقية ومنشؤها
الشبهة الحكمية وهى ان الفاسق هو المرتكب للكبيرة ام
الصفحه ٢٩٣ : على ان تكون القابلية جزءا لمفهومها فلا مجال لجريان اصالة عدمها اذا شك
فيها للشك فى القابلية اذ
الصفحه ٣١٠ : يثمر
استصحاب عدم الوصف الى حين وجود الموصوف ولو فرض كون القيد هو الوصف لا بنحو
النعتية لان جر هذا العدم
الصفحه ٣١٣ : ان ما
ذكره صاحب الكفاية من عدم الانتساب يغاير مع عدم القرشية لان عدم القرشية يلائم مع
عدم المحمولى