الصفحه ١٠٣ : ووحدته فى مقام التطبيق لان تحليل العقل
للحكم الواحد عنوانا الى احكام متعددة بعدد افراد الموضوع فى الخارج
الصفحه ١٠٤ : استنتجه فى مقام الاثبات من ان الدال على
العموم اذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع او كان مستفادا
الصفحه ١٤٨ : (١).
______________________________________________________
ـ عدم امكانه كما
هو واضح. والحاصل انه اذا كان ما سواه ممكنا كان موجودا لان المراد من الواجب هنا
ما يكون
الصفحه ١٦٧ : مبناهم كما مر وذكر المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٤٣ ثم انه اذا
علم من الخارج ان المراد من العموم
الصفحه ٣٦٣ : الكلام نحو الغير حقيقة الّا اذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه الى
الكلام ويلتفت اليه. وقال المحقق النائيني
الصفحه ٤٦٤ : وقد تعبدنا بسند دليل الخاص ايضا وتوضيحه قال
استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٢٢٨ بانا اذا راجعنا الى
الصفحه ٥٣٦ :
فلا محيص من ارادة
الاطلاق (١) والّا يلزم الخلل فى احد المقدمتين لان ارادة الخصوصيّة بلا اقامة
الصفحه ٥٩٨ : فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فان وحدة السبب وهى الظهار تكشف عن
وحدة المسبب لان المعلول الواحد
الصفحه ٣٦٩ :
بالهيئة (١) او
اداته ككاف الخطاب بنفسهما حاكيان عن الموضوع ان (٢) اللفظ الحاكى عن الموضوع (٣)
اذا
الصفحه ٤٢٢ : العلماء فى هذه الجملة
يلزم ان يكون المراد بالضمير اشمل من المراد من المرجع لان المراد منه للاعم من
الفاسق
الصفحه ٥٨٥ : اخرى الّا اذا كان بينهما ملازمة عقلا او
شرعا او عادة كما لا يخفى. بان كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة
الصفحه ٣٦٨ : قوله
تعالى (... فَلَمَّا أَفَلَ
قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
الصفحه ٤٣٨ :
______________________________________________________
(١) اما الجواب عن
المقدمة الثالثة.
(٢) يقول المحقق
الماتن ان النسخ هو رفع الحكم الفعلى كما ذكره القوم هو
الصفحه ٤٦٥ : المانع وعلى مسلك القوم ان امد الحكم الى زمان
ورود الخاص هذا على النسخ وعلى التخصيص يرفع الحكم عن تلك
الصفحه ٤٩٠ : وايضا من لوازمه
مجازية استعمال اللفظ فى نفس الحصة المقيدة وان اريد قيدها بدال آخر كما هو مقالة
القوم على