لعدم (١) احتمال قرينيّة كل واحد على الآخر ببرهان الاستحالة المزبورة فتدبر (٢). ثم ان ذلك كله لو كان الاستثناء متصلا بالكلام كما هو الظاهر من عنوانهم (٣) واما لو كان فى كلام مستقل (٤) فتارة (٥) يكون لدليل المخصص نحو نظر الى مفاد العموم السابق كان يقول واستثنى مما ذكرت العلماء منهم واخرى (٦) لا يكون له النظر بل تعارض العمومات السابقة تعارض العموم المطلق وعلى اىّ (٧) تقدير فى فرض الانفصال
______________________________________________________
(١) فلا تصل النوبة الى كونه محفوفا بما يحتمل القرينية لعدم الظهور بالذات لشيء منهما وتعارض الظهورات لان كل واحد منوط بعدم الآخر فيكون محالا تحقق اصل ظهورهما.
(٢) قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٤٤ وعلى الرابع ـ اى يكون العام بالاطلاق والخاص بالوضع ـ فيه احتمال صلاحية الخاص للقرينية والبيانية للعمومات عند عدم ظهوره فى الرجوع الى الجميع فلا بد من الحكم فى غير الاخيرة من سائر الجمل بالاجمال والرجوع فيها الى الاصول العملية من استصحاب ونحوه.
(٣) هذا كله فى الخاص المتصل بالجمل المتعددة. كما هو الظاهر من عنوان الاصحاب وهو الاستثناء المتعقب بالجمل المتعددة.
(٤) اما لو كان المخصص منفصلا يجرى فيه الفروض السابقة مضافا الى ذلك.
(٥) تارة يكون دليل الخاص ناظرا الى العام بحيث كانه في كلام واحد باعتبار ضمير ونحوه كما يقال اكرم العلماء والفقراء والسادات وفي دليل آخر يقول لا تكرم الفساق منهم.
(٦) واخرى لا يكون دليل الخاص ناظرا الى العام بل دليل مستقل كاكرم العلماء والفقراء والسادات وفى دليل آخر لا تكرم الفساق.
(٧) قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥٤٤ واما الخاص المنفصل عنها ـ