الحروف على ما شرحناه فى محله ولازم ذلك (١) اجراء التفصيل السابق فى الاستثناء بالاداة ايضا كالأسماء امكانا ووقوعا ونقول فى المقام (٢) ان الدلالة على الجامع فى ضمن اىّ مقدار من الفرد ربّما يختلف بالاطلاق وعدمه فمع فرض (٣) كون العمومات وضعيّا يمنع عن الاطلاق فيها فيخرج ح الاطلاق المزبور عن الصلاحيّة للقرينيّة فيكون
______________________________________________________
(١) واما المقام الثانى فى مرحلة الاثبات.
(٢) قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٤٣ وتوضيح ذلك هو ان الدلالة في كل من العمومات والاستثناء المتصل بها اما ان تكون بالوضع واما بالاطلاق ومقدمات الحكمة وثالثة تكون الدلالة فى العام بالوضع وفى الاستثناء بالاطلاق ورابعة بعكس ذلك. فعلى الاولين ـ اى الدلالة فى كل واحد من العمومات والاستثناء المتصل بها بالوضع او كانا بالاطلاق ـ تسقط العمومات عن الحجية لتصادم الظهورات ولا بد من الرجوع الى الاصول العملية من استصحاب ونحوه من جهة اختلاف الحال ح حسب اختلاف الحالة السابقة من حيث العلم بكونه محكوما بحكم العام تارة وبحكم الخاص اخرى والجهل بالحالة السابقة ثالثة.
(٣) وعلى الثالث ـ اى العام بالوضع والاستثناء بالاطلاق لا بد من الأخذ بالعام وعدم الاعتناء باحتمال رجوع الخاص اليه ولا مجال ح ايضا لتوهم اجمال العام باتصاله بالخاص المحتمل رجوعه اليه من جهة ان ذلك انما هو فى فرض صلاحية الخاص المتصل للقرينيّة عليه وبعد فرض كون الدلالة فيه من جهة الاطلاق لا يكاد صلاحيته للقرينية على العام بل الامر ح بالعكس فان العام من جهة كون الدلالة فيه بالوضع يصلح للبيانية عليه فينفى موضوع الاطلاق فى طرف الخاص لكونه من قبيل الدليل بالنسبة اليه كما هو واضح. وان شئت قلت بان ظهور العام فى العموم ـ