من اتحاد الصنف (١) نعم (٢) لو بنينا على عدم حجية الخطاب لغير من قصد افهامه اشكل لنا (٣) التمسك باطلاق الموضوع فى حق الحاضرين فلا مجرى ح لقاعدة الاشتراك ايضا والعجب ح ممن توهّم (٤) بان لازم اختصاص الخطاب بالحاضرين عدم جواز التمسك باطلاقه ولو بنينا على حجيّة الاطلاق لغير من قصد اذ (٥) ذلك صحيح فى مقام عدم اثبات
______________________________________________________
ـ فصح تمسك المعدومين لا محاله بظهور الخطابات لاثبات تعميم الحكم حيث انه باجراء اصالة الاطلاق فى حق المشافهين ينفى احتمال مدخلية خصوصية الحضور ثم ينفى احتمال دخل الخصوصيات الذاتية بقاعدة الاشتراك فيستفاد من اجل هاتين القاعدتين تعميم التكليف المستفاد من الخطاب لكل من وجد وبلغ من المعدومين ومعه فينتفى الثمرة المزبورة ايضا من جهة انه على كل تقدير يصح تمسك المعدومين باطلاقات الخطابات القرآنية وغيرها.
(١) الاتحاد فى الصنف اى خصوصية مصنفة يحتمل دخلها لحضور الامام عليهالسلام فى صلاة الجمعة والحدود مثلا.
(٢) اشارة الى الثمرة الثانية المتقدمة وانه لو كان الخطاب مختصا بالمشافهين فيشكل التمسك بالاطلاق.
(٣) لاحتمال كون قيد الحضور دخيلا فى غرضه وعدم التعرض له لاجل واجديتهم لهذه الصفة وقد عرفت الاشكال عليه.
(٤) المتوهم هو المحقق النائينى فى الفوائد ج ١ ص ٥٤٩ ولكن لا يخفى عليك ان الثمرة لا تبتنى على مقالة المحقق القمى فان الخطابات الشفاهية لو كانت مقصورة على المشافهين ولا تعم غيرهم فلا معنى للرجوع اليها وحجيّتها فى حق الغير سواء قلنا بمقالة القمى او لم نقل فلا ابتناء للثمرة على ذلك اصلا.
(٥) فاجيب عنه المحقق الماتن بان التمسك بالاطلاق لاثبات الحكم لنا بذلك ـ