بالاصل لا يثبت الآخر كما هو ظاهر نعم (١) فى مثل الشك فى مخالفة
______________________________________________________
ـ الجهة كيف يثمر الاصلى لاثبات العام.
(١) فى هذا الاستدراك يجوز التمسك بالعام فى صورة واحدة على ما يظهر من المتن كما ستعرف لكن يظهر من غيره انه بضميمة اصالة عدم الازلى قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٥٢٨ نعم لو كان مفاد الدليل الخاص نقيضا لحكم العام كما لو كان مفاد العام وجوب اكرام العلماء وكان مفاد الخاص عدم وجوب اكرام الفساق من العلماء ففى مثله امكن اثبات وجوب الاكرام الذى هو حكم العام بمقتضى استصحاب عدم الفسق من جهة انه باستصحابه يترتب عليه نقيض اللاوجوب الذى هو عبارة عن وجوب الاكرام وهذا بخلافه فى فرض كون مفاد الخاص عبارة عن حرمة الاكرام التى هى ضد لحكم العام حيث انه فى مثله لا يكاد يمكن اثبات وجوب الاكرام باستصحاب العدالة او عدم الفسق لان غاية ما يقتضيه الاصل المزبور ح انما هو عدم حرمة اكرام الفرد المشكوك لا وجوب اكرامه الّا على النحو المثبت كما هو واضح. وقال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٥ نعم هنا مطلب آخر وهو انه على فرض كون البطلان مترتبا على عنوان الخاص يكفى الاصل المزبور فى نفى هذا الحكم ومثل هذه الجهة يكفى فى اثبات الحكم بالصحة عرفا وهكذا الامر فى طرف العكس بل يمكن ان يقال ان النقيض لحكم العام الثابت للخاص كالاستثناء اذا ارتفع بالاصل الموضوعى الباقى لعنوان الخاص فيكفى هذا المقدار لاجراء حكم العام عليه لان سلب النقيض عن شىء عين اثبات ايجابه عليه كما لا يخفى نعم ربما يشكل ذلك فى صورة اثبات ضد حكم العام على المخصص وفيها نسلم عدم ثبوت حكم العام بل الاصل ينفى حكم الخاص فقط ولعله من هذه الجهة ـ اى البطلان يترتب على عنوان الخاص ـ يحكم بصحة الشرط مع الشك ـ