الصفحه ٢١٠ : تقدم من ان موضوع كل حكم او متعلقه بالاضافة الى
كل خصوصية يمكن ان ينقسم باعتبار وجودها وعدمها الى قسمين
الصفحه ٢٨٩ : الى
حين الوجود يصدق نقيض القيد في هذا الظرف فيترتب عليه الأثر من رفع الحكم الثابت
لوجوده ـ اى من يجرى
الصفحه ٣٢٥ : (٢)
______________________________________________________
ـ الامر الى احراز
المقتضى وهو الملاك الملزم والشك فى طرو المانع من تأثيره فى مقتضاه فالعقل يحكم
بلزوم
الصفحه ٣٢٦ :
ينتهى امره الى عدم القدرة فى حفظهما (٣) من قبل نفسه (٤) او من قبل عبده (٥) واما
فى مورد (٦) لم يتعلق غرض
الصفحه ٣٣٧ : تخصصا فانه من الشبهة المصداقية لنفس العام ولا يكون العام ناظرا
الى الشبهة المصداقية اصلا.
(٢) بعد ان
الصفحه ٤٩١ :
اللابشرط المقسمى
بالنسبة الى القسمى ليس كنسبة الكلى الى الفرد بحيث كانا فى الذهن موجودين بوجود
الصفحه ٢٧٩ : الانتساب الى
الفسق لترتيب اثر العدالة ويكون من باب اثبات موضوع لحكم شرعى وهذا شأن كل استصحاب
عدمى ، ولكن
الصفحه ٥٨ : تختلف كان
هناك شرط آخر ام لا الى آخر كلامه يعنى ان صفة الشرطية ليست مما تتصف بالتخيير
لانها منتزعة من
الصفحه ٨٣ : من استناد كلا الظهورين الى مقدمات الحكمة هذا مضافا الى ان الجزاء
فى القضية الشرطية الطلبية هو الطلب
الصفحه ٤٢٣ : من موضوع ومحمول ونسبة بينهما سلمنا رجوعه الى الموضوع فاىّ فرق بين قولنا
اكرم العلماء واضفهم واطعمهم
الصفحه ٢٨٣ : ـ.
(الثانية) انه بعد
ما يكفى لاستصحاب كل طرف من النقيضين ترتب الاثر على نقيضه بلا احتياج الى ترتب
الاثر على
الصفحه ٣١١ : ذاتا
وانما يستوجب اختلافهما منشأ وعلة وذلك لا يمنع من اجراء الاستصحاب ولا يوجب
التعدد عرفا كما يظهر من
الصفحه ١٩٢ : او
الخمسة او العشرة او العشرون او غير ذلك من مراتب الجمع فيحتاج تعينها الى قرينة
ولو كانت هى مقدمات
الصفحه ٥٨٣ : انه يصدق عليه الماء ام لا لاجل انه لا ندرى توسعة المفهوم
وتضييقه فينصرف الذهن منه الى الماء المعلوم
الصفحه ٢١٦ : من الافراد ولكن
نقول ببقاء ظهوره ح على حال بالنسبة الى بقية المراتب الأخر من جهة ان الخاص انما
يمنع