الصفحه ٦٣ : من حيث الاضافة الى موضوعه وبعبارة اخرى نقول ان ظهور القضايا نوعا فى
اهمال المحمول بالنسبة الى موضوعه
الصفحه ٢٣٨ : وهو الجواز هو المنسوب الى المشهور من
قدماء الاصحاب ـ اى لاجل فتواهم بالضمان فيما اذا دار امر اليد بين
الصفحه ٣٦٢ :
والفعلية في الحال والفاعلية فيما بعده فلا فرق بينهما على انه يمكن التعدى من
الواجب المعلق الى غيره مثل اقم
الصفحه ٤٦٥ : هذا الفرد فيبقى دليل السند للعام المنسوخ بالنسبة الى بقية افراده باقيا
بحاله (٣) من دون فرق فى تلك
الصفحه ٥٧٠ :
بالاطلاق (١) واما
ان كان فى مقام تمام المرام الواصل الى المكلف بكلام به التخاطب
الصفحه ٣٨٥ : . والضمير فى بعولتهن يرجع الى بعض المطلقات فى العدة وهى
الرجعيات والمراد من المطلقات ـ
الصفحه ٤٦٨ : الجدية يكون التخصيص مقدما على النسخ الذى يكون من باب التعبد
بالجهة.
(٣) لان الخاص قبل
ان تصل النوبة الى
الصفحه ٥٢٩ :
الجنس المنكر ذلك (٢) وح فما يعرّف من الجنس قبال المنكر المعرّف بلام الجنس او
العهد باقسامه
الصفحه ٢٦ :
في وجه الانكار
على منع خصوص تعليق السنخ لا الشخص (١) وعليه فمآل البحث فى المقام (٢) الى ان
الظاهر
الصفحه ١٢٥ :
اما لو كانت مثل
الى فالظاهر عدم دلالته على دخول المدخول فى المغيّا ويفارق من تلك الجهة كلمة
حتّى
الصفحه ١٤٨ : ء طهورا لا ينجسه الّا ما غير فقد تعرض
لبعضها المحقق النائينى ونشير الى واحد منها نقل المحقق النائيني في
الصفحه ١٦٠ : انه حقيقة فى
الاستغراق ولعله يدعى وضع الهيئة التركيبية للاستغراق. الى غير ذلك من كلماته
الدالة على ذلك
الصفحه ٢٤٥ :
لا يوجب (١) رفع
اليد عن العام بالمرة اذ (٢) العام انما خرج عن الحجية من جهة الشبهة الحكمية واما
الصفحه ٢٦٩ : التخصيص واقعا واما عند الشك فى مخصصية الحجة الموجودة بالنسبة الى هذا
الفرد فلا مجرى لهذا الاصل ولو من جهة
الصفحه ٤٤٢ : عن مضمون الخطاب ولا يوجب قلب مضمونه من
مرتبة الى مرتبة (٨) بل الخطاب (٩) بماله من المضمون محفوظ فى