لو بنينا (١) فى وجه المنع على تضييق دائرة الحجة والشك فى تطبيق
______________________________________________________
ـ متكفلا لبيان مصداقية الفرد وحيث لا يمكن كما مر ان يحقق الحكم موضوعه كذلك فى المقام لا يمكن التمسك بالعام فى الفرد المشكوك ويقال انه ليس بمناف له وان كان جعل الكبريين لاثبات حكم الواقع وحكم المشكوك ممكنا كما فى مورد اليد والسوق حيث جعل الحكم لطرد الشبهة عن المصداق. وعلى اى حال فما قيل من الفرق بين المخصص اللفظى واللبى من عدم التمسك بالعام فى الاول دون الثانى فى غير محله ، ولكن شيخنا الاعظم الانصاري جوز التمسك بالعام فى المخصّص اللبى على اطلاقه قال في التقريرات ص ١٩٤ اذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا فى موضوع الحكم فالحق صحة التعويل عليه عند الشك فى فرد انه من ايّهما ويمكن استيناسه من مذاق العلماء فى جملة من الموارد ايضا ومثال ذلك ما اذا قال المولى اكرم العلماء وعلمنا من نفسه من تعبيره وتخصيصه انه لا يريد اكرام الفاسق فانه اذا شك في زيد هل هو فاسق او لا يجب تحكيم العام فيه والقول بوجوب اكرامه وتحقيق القول ان التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا واخرى لا يوجب ذلك كما اذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما اخذه عنوانا في العام وان علمنا بانه لو فرض في افراد العام من هو فاسق لا يريد اكرامه فعلى الاول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السابقة واغلب ما يكون ذلك انما فى التخصيصات اللفظية وعلى الثاني يجب تحكيم العام واغلب ما يكون انما هو فى التخصيصات اللبية الى آخر كلامه وهو الصحيح على هذا المسلك كما ستعرف.
(١) اى لو اخترنا ان المدار على الظهور التصورى والتضييق فى الحجية وان الشك فى ان هذا الفرد مصداق للحجة ام لا.