.................................................................................................
______________________________________________________
ـ بالمراد كما عليه بعضهم بشهادة ما عرفت من بنائهم على عدم اضرار قيام الظن الغير المعتبر على الخلاف فعلى الاول من كون مدار الحجية على الظهور التصورى المساوق لانسباق المعنى الى الذهن فلا محيص كما عرفت من القول بجواز التمسك بالعام فيما شك كونه من افراد المخصص ومصاديقه نظرا الى وجود المقتضى ح للحجية وعدم المانع عنها حيث انه بعد انطباق عنوان العام على المورد وعدم قيام حجة على الخلاف نظرا الى فرض عدم حجية الخاص بالنسبة اليه بلحاظ الشك فى انطباق عنوانه عليه فلا جرم يشمله دليل التعبد بالظهور الآمر بالغاء احتمال الخلاف من غير فرق فى ذلك بين كون المخصص لفظيا او لبيّا ، واما على الثانى فلازمه كما عرفت هو المصير الى عدم الجواز من جهة ما عرفت من اختصاص هذا المعنى اى افادة الظهور للتصديق النوعى بالمراد بما اذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم وعدم غفلته عن جهات مرامه الملازم ذلك للاختصاص بما اذا كان الشك فى مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية الراجع الى الشك فى التوسعة والتضييق فى دائرة المراد الواقعى فى كبرى الحكم دون ما لو كان الشك فى المخالفة والمطابقة من جهة الشبهة الموضوعية الراجعة الى الشك فى تطبيق الكبرى وما هو المراد الواقعى على المصاديق والصغريات وذلك من جهة انتفاء تلك الغلبة النوعية فى هذا المقام لوضوح انه لا غلبة نوعية على التفات المتكلم بتطبيق مرامه على المصاديق والصغريات لو لا دعوى كون الغلبة بالعكس على ما نرى ونشاهد بالوجدان من غفلة المتكلم وجهله وتردده كثيرا فى تطبيق ما هو المرام على المصاديق والصغريات اذ ح لا يكون مجال لدعوى جواز الأخذ باصالة العموم فيما شك كونه من افراد المخصص ومصاديقه حيث انه ـ