ليس رافعا للجهل المختص به عبده وهو كما ترى بديهى البطلان (١) نعم الذى ينبغى ان يقال (٢)
______________________________________________________
ـ لا تخصص بالعبد اصلا.
(١) قال المحقق الماتن ج ١ ص ٥٢٢ فمدفوع بانه وان كان الامر كذلك بالنسبة الى كل شبهة شخصية على التفصيل ولكنه لا مانع من جعل امارة كلية لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات فان ذلك ايضا من شأن الشارع ووظائفه كما فى موارد اليد والبينة والسوق وغيرها وبالجملة نقول بان ما افيد من عدم كون ازالة الشبهة الصغريات من شأن الشارع ووظائفه ان اريد ذلك بالنسبة الى كل شبهة شخصية بنحو التفصيل فهو مسلم ولكنه لا ينتج المطلوب من سقوط اصالة الظهور عن الحجية فى الشبهات المصداقية من جهة عدم كون اصالة الظهور من هذا القبيل وانما هى من قبيل جعل امارة كلية لتشخيص الصغريات وان اريد به خروج الشبهات الموضوعية كلية على الاطلاق عن موارد التمسك بالظهور بدعوى عدم كون ازالة الاشتباه فيها من شأن الشارع ووظائفه على الاطلاق ولو بنصب امارة كلية عليها للمكلف لكى يرجع اليها عند جهله وتحيّره فهو ممنوع جدا بشهادة جعل البينة واليد والسوق ونحوها حجة عند اشتباه الموارد فى الموضوعات وعليه نقول بان من الامارات الكلية ايضا لتميز الموارد وتشخيص حكم الصغريات عند الجهل والاشتباه اصالة العموم فمتى تحتمل مطابقتها للواقع ولو من جهة الشبهة فى المصداق ولم تقم حجة اقوى على خلافها يجب التعبد بظهوره والغاء احتمال الخلاف هذا.
(٢) ولكن مع ذلك فالتحقيق فى المقام هو عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية اذ نقول بان ما ذكر من التقريب المزبور للجواز مبنى على ان يكون مدار الحجية فى الظهورات على الدلالة التصورية المحضة التى هى ـ