لا يقتضى مثل هذا العام الذى هو جزء الموضوع احراز جزئه الآخر المشكوك اذ (١) مثل هذا البيان يناسب باب التقييد لا التخصيص كما عرفت (٢) كما ان مجرد كون المخصص موجبا لتضييق دائرة حجية العام بغير ما انطبق عليه مفهومه (٣) ومع الشك فى مصداق المخصص يشك فى انطباق الحجة من العام عليه ايضا (٤)
______________________________________________________
ـ العلماء وتقييد المراد الواقعى بغير الفاسق لان اثبات الحكم لشيء خارجا انما هو فرع احراز تحقق تمام موضوعه وبما ان المفروض فى محل البحث ان تحقق تمام الموضوع مشكوك فيه فى الخارج لا يمكن التمسك بعموم العام لاثبات الحكم للفرد المشكوك فيه.
(١) فاجاب عنه كما مر مرارا المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٥٢١.
(٢) بان هذا التقريب يتم فى فرض ان يكون التخصيص ايضا كالتقييد موجبا لتعنون عنوان العام بامر وجودى او عدمى والّا فعلى ما عرفت من الفرق بين البابين لا يكاد مجال للاشكال اصلا.
(٣) اى التخصيص وان يوجب تضييق دائرة حجية العام بغير ما صدق عليه مفهوم العام الّا ان نتيجة اخراج هذه الافراد عن تحت العام قصر الحكم بالباقى قبل التخصيص وان ما هو تحت العام قبل التخصيص ليس الّا الافراد الملازمة للعدالة او عدم الفسق لا المقيد بهما فالباقى بعد اخراج الفساق ايضا ليس الّا هذه الافراد الملازمة للعدالة او عدم الفسق بلا تغيير عنوان فيها ويكون كموت بعض الافراد.
(٤) اى اللازم من التخصيص لو شك فى مصداق المخصّص كالمقام وهو الشك فى كونه فاسقا يلازم الشك فى شمول العام الحجة عليه وانطباقه عليه وهو العالم الملازم لعدم الفسق او العدالة او المقرونة بذلك.