مفهوما (١) ففى حجيّة العام بالنسبة الى الفرد المشكوك مصداقيته للمخصص مع معلومية مصداقية للعام وعدم الحجية نزاع معروف بين الاعلام تنقيح البحث فيه يقتضى رسم مقدمة موضحة (٢) لمقدار من المرام وهى ان باب التخصيص عبارة (٣) عن اخراج فرد من العام بنحو لا يحدث فى العام خصوصيّة زائدة (٤) عما فيه بالاضافة الى بقيّة افراده
______________________________________________________
ـ لا يجوز هناك لا يجوز هنا ايضا كما هو واضح.
(١) الصورة الثامنة اذا كان المخصص مجملا مصداقا منفصلا عن العام مبيّن مفهوما ففيه كلام بينهم قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥١٨ واما لو كان اجماله بحسب المصداق مع تردّده بين الاقل والاكثر ففى جواز التمسك بالعام فيما يحتمل كونه من افراد الخاص وعدم جوازه خلاف بين الاعلام والاول وهو الجواز هو المنسوب الى المشهور من قدماء الاصحاب ـ اى لاجل فتواهم بالضمان فيما اذا دار امر اليد بين ان تكون يد ضمان وعدمه بل ربما نسب الى الشيخ الانصارى التمسك بعمومات ادلة انفعال الماء فى الحكم بنجاسة الماء المردد امره بين كونه قليلا قابلا للانفعال وكونه كثيرا معتصما بنفسه ـ وربما فصل بين المخصص اللفظى واللبىّ بالجواز فى الثاني دون الاول ولعله هو المشهور بين المتأخرين ولكن التحقيق كما ستعرف هو عدم الجواز مطلقا. والمفروض انه من مصاديق العام جزما.
(٢) تقدم مرارا مفاد هذه المقدمة من الفرق بين التخصيص والتقييد وان التخصيص لا يوجب التقييد فى العموم بخلاف التقييد فيوجب التقييد فى الاطلاق وان التخصيص كموت بعض الافراد لا يوجب تعنون العام بما عداه واليك توضيحه.
(٣) فالتخصيص مجرد اخراج بعض الافراد عن تحت حكم العام.
(٤) ولا يقتضى احداث عنوان ايجابى او سلبى فى ناحية الافراد الباقية في ـ