.................................................................................................
______________________________________________________
ـ وهذه الارادة ليس الّا التفهيم ارادة استعمالية وهذه الارادة الاستعمالية ملازم للارادة الواقعية الجدية ويكون فى طول الواقع لان رتبته رتبة الحكم الظاهرى فان المخاطب لما لم يعلم بلب ارادة المولى ففى رتبة الجهل بارادة المولى فى هذه الرتبة ان يجعل له طريقا الى فهم مراده فكما ان حكم الظاهرى يكون فى رتبة الشك بالواقع كذلك هذه الارادة يكون فى رتبة جهل المخاطب بالارادة الجدية وايضا لنا ارادة اخرى وان كان تسميته ارادة على خلاف الاصطلاح بعدم كون ارادة بل يكون لحاظ الذهن وهو لحاظ المعنى من هذا اللفظ وهذا مرحلة الاستعمال فان الاستعمال عبارة عن لحاظ المعنى عقيب اللفظ اذا عرفت هذه المراحل الثلاث فنقول تارة يكون ارادة الجدى بحد المفهوم المرئى عقيب اللفظ وارادة تفهيم تمام مراده فقهرا يصير دائرة ارادة الواقعية والإرادة التفهيم والاستعمال بحد واحد وتارة يكون دائرة الارادة الجدية ضيقا ولكن دائرة الاستعمال يكون واسعا وترى تمام المعنى عقيب اللفظ وعلى هذا ايضا تارة ارادة التفهيم بقدر دائرة الاستعمال بحيث يكون القاء الظهور اوسع من الجد وتارة يكون ارادة التفهيم اضيق من الاستعمال بل يكون صرف الاستعمال واسعا هذه الاحتمالات كلها فى مقام الثبوت ممكنا ، وايضا فى تخصيص المتصل كالاستثناء يحتمل ان يكون الاستثناء قرينة على ارادة الجدية بعد عدم الاشكال فى ان قرينة المتصلة يوجب تضييق دائرة الظهور ويكون الارادة على تفهيم العام بغير المخصص نعم يحتمل ايضا ان يكون قرينة على ان الاستعمال ايضا يكون ضيقا وفى عالم الثبوت يحتمل ان يكون الاستعمال واسعا مع ضيق الارادتين ويحتمل ان يكون الاستعمال ايضا ضيقا ولازمه المجازية واما فى المخصص المنفصل فالارادة الجدية وان يكون فى العام ضيقا ولكن الظهور يكون ـ