.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ص ٢٣٤ واما نفس أداة العموم فهى على التحقيق موضوعة لتوسعة ما ينطبق عليه المدخول مجردا ام مقيدا لا ما يراد من المدخول الاوّل هو المتبادر منها حسب ارتكاز العرف ومساعدة الاعتبار ضرورة ان الالفاظ حسب وضعها تكشف عن المداليل واما كونها مرادة ام لا فهو اجنبى عن دائرة الوضع الاولى ومن اجل هذا لا احتياج فى استفادة العموم الافرادى استغراقيا كان ام مجموعيا الى مقدمات الحكمة اذ يستفاد العموم بنفس وضع اداته ومع ذلك لا مجال لاجراء تلك المقدمات نعم لو كانت المقدمات موضوعة لتوسعة ما يراد من المدخول عموما او خصوصا والمفروض ان المدخول موضوع للطبيعة المهملة فحينئذ لا بد فى استفادة العموم من جريان مقدمات الحكمة ولكن قد عرفت انه خلاف المتبادر من اللفظ وما يساعده الاعتبار فالتحقيق ان ما يحصل بحكم العقل من مقدمات الحكمة يحصل بالفاظ العموم بالوضع ومعه لا مجال لجريانها كما لا يخفى. ثم قال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٥١٠ نعم ما افيد من الاحتياج الى الحكمة انما يتم بالنسبة الى النكرة الواقعة فى حيّز النهى او النفى نظرا الى عدم كون مفاد النفى فى مثل قوله لا رجل فى الدار الّا سلب النسبة وعدم كون مفاد المدخول ايضا على مسلك السلطان الّا الطبيعة المهملة ولا مفاد الهيئة التركيبية الّا ايقاع النسبة بين الموضوع والمحمول فيحتاج استفادة العموم ح منه الى قرينة الحكمة فى المدخول لاثبات ان المدخول بنحو الارسال والاطلاق كان موردا للنفى ، وهكذا الكلام فى الجمع المحلى باللام كقوله اكرم العلماء حيث استفادة العموم بالنسبة الى جميع الافراد فى مثله منوطة بقرينة الحكمة من جهة ان القدر المستفاد من الهيئة العارضة على المادة وهى هيئة الجمع انما تفيد الطبيعى بما فوق الاثنينى واما انه اى مرتبة من مراتب الجمع وانه ـ