قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :السيد عباس المدرّسي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :540

تحمیل

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

99/540
*

بمحض جعل جاعل مع انا نرى اختلافهم وربما لا يعتبر بعضهم الاختصاص المعهود مع التفاته بجعل غيره كما ترى مخالفة الشارع مع العرف فى اعتبار الملكية بل وترى الاختلاف بين اهل العرف فى ذلك (١) قلت ذلك كله لو لا رجوع اختلافهم الى صحة الجعل ومنشئه (٢) والّا (٣) فمرجع اختلافهم الى تخطئة بعضهم

______________________________________________________

واقعية لا تختلف باختلاف الانظار ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبار مع انه لا يرتاب احد فى ان طائفة يرون الارتباط بين لفظ خاص ومعنى مخصوص ولا يرونه بينهما طائفة اخرى بل يرونه بين لفظ آخر وذلك المعنى انتهى مثلا ترى العرب الربط الوضعى بينه وبين المعنى المعروف ولكن لا يرى ذلك الربط غيرهم فتستكشف من هذا ان الربط الوضعى ليس امرا واقعيا بل هو امر اعتبارى قائم بنفس المعتبر.

(١) فان المحقق الاصفهانى قدس‌سره يرى الملكية والاختصاص من سنخ واحد قال فى ج ١ ، من النهاية ، ص ١٣ ، فكذا الملكية والاختصاص فان مفهومهما من المفاهيم الاضافية المتشابهة الاطراف ـ الى ان قال ـ فالتحقيق فى امثال هذه المفاهيم انها غير موجودة فى المقام واشباهه لوجودها الحقيقى بل بوجودها الاعتبارى بمعنى ان الشارع او العرف او طائفة خاصة يعتبرون هذا المعنى لشيء او بشخص لمصلحة دعتهم الى ذلك ـ الى ان قال ـ فالموجب والقابل مثلا مالكان والعوضان مملوكان فى عالم اعتبار الشارع او العرف لا فى الخارج مع قطع النظر عن اعتبارهما انتهى فالملكية عليه نحو من انحاء الاعتبار تختلف فيه الانظار.

(٢) اى اختلاف الانظار لو لم يرجع الى صحة الجعل بل يرجع الى الاختلاف فى نفس الملازمة لاختلاف الطوائف فتتم المناقشة مضافا الى انه عليه ايضا لا اختلاف فى الانظار لما تقدم من ان الملازمة الوضعية فى اى لغة كانت فانه بعد العلم بتحققها فى تلك اللغة يذعن بوجودها حتى من لم يكن من اهل تلك اللغة وتؤثر اثرها فى نفسه كما تؤثر فى نفس من هو من اهلها مثلا اذا علم غير العربى بان لفظ الماء موضوع عند العرب لهذا المعنى المعروف فقد علم بتحقق الملازمة الوضعية بينهما لهذا اذا سمع هذا اللفظ او حضر فى ذهنه بسبب آخر تؤثر تلك الملازمة فى نفسه باحضار معناه فى ذهنه فتكون الملازمة الوضعية واقعية بعد اعتبار المعتبر وكذا الملكية بعد اعتبار المعتبر كون شيء خاص سببا لها يكون لها نحو وجود وتقرر فى الواقع.

(٣) اى لو فرضنا اختلاف الانظار يرجع الى صحة الجعل وما هو المنشا لاعتبار الملكية واسبابها لا فيها نفسها مثلا العرف العام يرى فى البيع الربوى مصلحة تقتضى اعتباره