قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :السيد عباس المدرّسي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :540

تحمیل

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

96/540
*

وعمدة الوجه فيها (١) هو ان فى امثال هذه الاعتبارات كان لحاظ المعتبر من وسائط ثبوتها لا طريقا اليها بخلاف ما ذكرنا من انحاء الاختصاصات الجعلية اذ هى كانحاء الملازمات الذاتية (٢) كان لحاظها (مجددا) طريقا اليها لا من وسائط ثبوتها ـ ولقد (٣) اشرنا فى اول الكتاب بان حقيقة الفنون عبارة عن القواعد التى يتعلق بها العلم تارة والجهل اخرى مع ان قوانينها غالبا جعلية (٤) وما كان منها غير جعلى كان من سنخ ابواب الملازمات الواقعية (٥) ولو كانت مثل هذه ايضا من الاعتبارات المتقومة باعتبار المعتبر لزم الالتزام بانعدام القوانين من كل فن بمحض غفلة اللاحظ عن لحاظها (٦) فينتهى الى انعدام الفنون واقعا بمحض الغفلة عنها (٧)

______________________________________________________

(١) وملخصه ان النسب والاضافات على قسمين تارة يكون لحاظ المعتبر واسطة فى ثبوت هذه الاضافات. واخرى يكون طريقا وكاشفا عن الاضافة والنسب الواقعية. وما تقدم من النسب والاعتبارات يكون اللحاظ فيه واسطة فى الثبوت ولذا يتبع اعتبار المعتبر فان انعدم انعدم وهو الاعتبارات المحضة وهذا بخلاف المقام من النسب فان هذه الاضافات لها واقعية والاعتبار طريق اليها وبالجملة فالملازمة الوضعية بعد جعلها تكون من الامور الواقعية وانما الاعتبار سبب حدوثها لا مقوم لذاتها وانظار غيره طرق الى ادراكها والعلم بها فان الملازمة الوضعية لو كانت امر اعتباريا كان متقوما بنفس اعتبار المعتبر تقوم بنفسه لا تتجاوزه الى غيره إلّا باعتبار ثان مثل الاعتبار الاول يقول بنفس المعتبر الثانى وهكذا كلما تعدد الاعتبار تعدد وجود الامر المعتبر والملازمة الوضعية ليست كذلك كما لا يخفى.

(٢) كملازمة النار للحرارة.

(٣) فى بيان الشاهد على كون المقام ليس من الاعتبارات المحضة بل مما له واقعية محفوظة.

(٤) كحجية الخبر الواحد والاجماع وظواهر الكتاب وامثال ذلك.

(٥) كمقدمة الواجب والنهى فى العبادات والمعاملات واجتماع الامر والنهى والمفهوم ونحوها.

(٦) كسائر الامور الاعتبارية المحضة التى يرتفع الاعتبار بمجرد رفع اليد عنه المعتبر.

(٧) مع ان هذه القواعد الخاصة المعبر عنها بالفنون بواقعيتها محفوظة ولا يتبع لحاظ الجاعل اصلا.