عنوان مخالفة
الكتاب والسنة ايضا بيد المجتهد مع ان شرطيته للصلح او الشروط من المسائل الفرعية
فتدبر (١).
بقى هنا اشكال
مشهور (٢) وهو ميزان المسألة الاصولية ان كان على وقوعها فى طريق الاستنباط
المزبور بلا واسطة فلازمه خروج مباحث الالفاظ (٣)
______________________________________________________
وان هذا من الشرط
المخالف ام لا فتشخيص كون الصلح او الشرط فى مواردهما غير مخالف للكتاب والسنة مما
ينحصر امره بنظر المجتهد. وكذا استحباب العمل البالغ عليه الثواب بناء على دلالتها
عليه لا الارشاد فى الخبر الضعيف مما لا يمكن ان يلقى الى العامى لعدم قدرته على
تشخيص موارده من الروايات وتطبيق اخبار الباب عليه وكذا قاعده ما يضمن وما لا يضمن
الى غير ذلك من القواعد التى لا يقدر العامى على تشخيص صغرياتها.
(١) لعله اشارة
الى ان النقض غير وارد لان الشرط المخالف يتوقف على معرفة الكتاب والسنة لكى يتميز
بها كون الشرط مخالفا للكتاب والسنة او غير مخالف لهما ولا سبيل فى ذلك للعامى
الذى لا يعرف ظواهر الكتاب والسنة ـ واما قاعدة الطهارة فمشروطة بالفحص فى الشبهات
الحكمية ولا يقدر عليه الا المجتهد كما هو واضح.
ومما ذكرنا ظهر
الفرق بين المسألة الاصولية وهى ما تقع كبرى لقياس استنتاج الحكم الكلى الالهى ـ والقاعدة
الفقهية التى مفادها نفس الحكم الكلّى الفرعى التى تنطبق على مواردها الجزئية
الكثيرة فى ابواب مختلفة كقاعدتى الفراغ والتجاوز واليد والحلية ولا ضرر ولا حرج
ونفوذ اقراره فى بيعه وشرائه ونحو ذلك فالقاعدة الفقهية موضوعها اوسع من موضوع
المسألة الفقهية بمعنى ان المسائل المتعددة الفقهية مندرجة تحت القاعدة الفقهية
ويمكن تطبيق تلك القاعدة على جميع تلك المسائل فاصالة الصحة قاعدة فقهية تنطبق على
مسائل فى ابواب العبادات من الطهارات الثلاث والصلاة والصوم والحج وابواب
المعاملات كما لا يخفى.
واما المسألة
الفقهية هى ما لو قال الفقيه لو شك المصلى فى القراءة بعد ان ركع فليمض فى صلاته
ولا يعتنى بشكه وهكذا الاحكام الجزئية الغير المنطبقة على مسائل متعددة واما لو
قال لو شك فى وجود اى جزء او شرط للصلاة بعد التجاوز عن محله فليمض فى صلاته ولا
يعتنى بشكه فهذه قاعدة فقهية وهى قاعدة التجاوز والفراغ.
(٢) هذا الاشكال
لا يختص بالميزان الذى ذكره بل يعم ايراده على جميع التعاريف.
(٣) اما غير
المباحث اللفظية كمسألة حجية الخبر الواحد ونحوها فانه على خلاف مباحث الالفاظ
الآتية فعلى اى لا يحتاج إلّا الى تشكيل قياس واحد كما هو المدار فى المسألة