نسبته الى موضوعات
المسائل كنسبة الكلى الى افراده باطلاقه منظور فيه كيف وقد اشرنا سابقا بان كثيرا
ما لا يكون لموضوعاتها جامع معنوى ذاتى وعلى فرض وجود جامع لها لا يكون عوارض نوعه
عوارضا لها (١) بل الاولى ان يقال فى موضوع العلم بقول مطلق انها متحدة مع موضوعات
المسائل بنحو من الاتحاد (٢) لا كاتحاد الجنس لنوعه او لفصله كما عرفت مفصلا ثم (٣)
بعد ما اتضح ما ذكرنا (٤) نقول ان موضوع علم الاصول هى الادلة الاربعة بما لها
______________________________________________________
يغايرها مفهوما
تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعى وافراده انتهى وتقدم منا الاشارة الى شرح عبارة
الكفاية بان المراد من نفس موضوعات مسائله الخ هو الحكمة فان موضوعها الوجود ومن
مسائلها ان الوجود خير ومنبع كل شرف فموضوع المسألة ايضا الوجود ـ واما تغاير
الكلى ومصاديقه يكون فى سائر العلوم.
(١) اى الجامع
والصحيح له.
(٢) لما عرفت من
كون العبرة بالعرض الذاتى ان تكون الخصوصية من الجهات التعليلية فيكون موضوع العلم
نفس موضوع المسألة ومتحدا معه ويبحث عن عوارضه الذاتية والخصوصيات جهات تعليلية
كما هو واضح وبعبارة اخرى ان موضوع العلم نفس موضوعات مسائله وانما صح تقسيمه الى
هذه الموضوعات المتعددة باعتبار هذه الحيثيات التعليلية التى لم تكن مقومة لهذه
الحصص بل صارت كل حيثية علّة لعروض عرض خاص على موضوع العلم العام وباعتبار عروض
هذا العرض الخاص بسبب الحيثية الخاصة تحصص ذلك الامر الكلى فصارت كل حصة منه
موضوعا لمسألة من مسائله.
(٣) الامر التاسع
فى بيان موضوع علم الاصول.
(٤) مما تقدم ظهر
ان جملة من العلوم ومنها علم الاصول عبارة عن جملة من المسائل المتشتتة الدخيلة فى
غرض واحد خاص. لكن ذكر المحقق القمى فى القوانين ، ص ٩ ج ١ واما موضوعه فهو ادلة
الفقه وهى الكتاب والسنة والاجماع والعقل انتهى. وقال صاحب الفصول ، ص ١٢ ان
المراد بها ذات الادلة لا هى مع وصف كونها ادلة فكونها ادلة من احوالها اللاحقة
انتهى.
وذكر صاحب الكفاية
، ج ١ ، ص ٦ ، ان موضوع علم الاصول هو الكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة
لا خصوص الادلة الاربعة بما هى ادلة ولا بما هى هى ضرورة ان البحث فى غير واحد من
مسائله المهمة ليس من عوارضها وهو واضح انتهى وذلك لان