بل (١) من جهة ان بناء العرف عند اختراعهم لشىء من الآلات والمعاجين ليس فى مقام التسمية الاقتصار على خصوص المؤثرة لما يرى بالوجدان فى مثل الساعة وامثالها من الآلات المخترعة والمعاجين والأدوية حيث انه ليس ديدنهم على صحة سلب الاسم عنها بمجرد اختلال جزء يسير منها ومن المعلوم ان للشارع فى مقام تسميته لمخترعاته ليس ديدن مخصوص بل هو (٢) من هذه الجهة (٣) يمشى مشيهم (٤) حسب ارتكاز الذهن فى اخذ اللاحق طريقه السابقين (٥) فى امثال هذه الجهات النوعية (٦) وح لو كان لاحد طريقه مخصوصة لا بد وان يبينه فمع عدم البيان مقتضى الحكمة (٧) اتحاد الطريقتين ولقد اشرنا الى هذا لبرهان فى المسألة السابقة ايضا هذا ، مضافا (٨) الى ان الظاهر منقوله لا تعاد الصلاة الا من خمس كون
______________________________________________________
الوضع لهذا المعنى العام فعليه كشف صحته عن عموم معناه الارتكازي على ما عرفت وقد مرّ ان التقسيم ليس بلحاظ اللفظ لكن اللفظ مرآة عن المعنى.
(١) هذا هو الوجه الثانى للاعم وملخص هذا لوجه بطوله وقد تقدم الاشارة اليه هو ما استقر عليه ديدن العرف والعقلاء فى مخترعاتهم للماهيات الجديدة والمركبات الخارجية وغيرها من الوضع للاعم من الصحيح منها والفاسد ولا يحتاج في استعمالهم اياها فى الفاسدة الى رعاية عناية وعلاقة وما وجدنا من شذ عنها فانه بعد القطع بانه لم يكن للشارع فى هذا الباب ديدن خاص وطريقه مخصوصة على خلاف ديدن العرف والعقلاء وانه من هذه الجهة كاحد من اهل العرف يكشف به الوضع للاعم لا بخصوص الصحيح ولو انفرد الشارع بطريقه لخصوص الصحيح فى الوضع لنقل ذلك لانه على خلاف طريقه العقلاء.
(٢) اى الشارع
(٣) اى جهة التسمية.
(٤) اى مشى العرف والعقلاء
(٥) وهو امر ارتكازي من مشى اللاحق على طريقة السابق والاخذ به وإلّا لبيّن خلافه.
(٦) من الوضع ونحوه من الامور العامة وفى طريقه العقلاء.
(٧) اى مقدمات الحكمة
(٨) الوجه الثالث هو حديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة باب ٩ من ابواب القبلة ح ١ وغيره وملخص الاستدلال به ان متعلق الإعادة نفيا واثباتا هى الصلاة فلو كان معنى الصلاة