ففى مثلها (١) ربما يقنع فى مقام الفراغ عنه ببدله ومع الشك فى البدلية ح المرجع قاعدة الاشتغال ، واما فى التكليفيات (٢) التى كان الاشتغال بها بمقدار استعداد التكليف (٣) فمع عدم القدرة بالمبدل لا مجال لتعلق التكليف به كى ينتزع منه العقل اشتغال الذمة به ففى مثلها (٤) لا يكون متعلق التكليف من الاول الا ما هو المقدور فى حقه من البدل (٥) والعقل ايضا لا ينتزع الاشتغال من الاول الا للبدل وح فمع تردد البدل بين الاقل والاكثر مرجع الامر فيه ايضا البراءة كما لا يخفى وح لا ثمرة مهمة فى جعل المراتب الناقصة من ابدال الصلاة (٦) او من مصاديقها (٧) نعم (٨) لنا دعوى انه لا مجال للالتزام بالبدلية لمحض زعم عدم تصور الجامع بين الزائد والناقص (٩)
______________________________________________________
غير ذلك من الاسباب فاذا تحقق اشتغلت ذمة المكلف بحق الغير ولو لم يقدر على ادائه فلو اراد ادائه بنحو من انحاء الاداء وشك باعتبار شيء فيه لوجب عليه الاحتياط بفعل ذلك لاشتغال ذمته به.
(١) اى مثل الديون من الاحكام الوضعية.
(٢) وهى الاحكام الخمسة والمراد هنا الوجوب والحرمة.
(٣) بان كانت مشروطة بالقدرة على امتثالها ويكون العجز عن امتثال شىء منها موجبا لانتفائه عن المكلف فى حال العجز.
(٤) اى العاجز ولا قدرة له بالمبدل.
(٥) وبعبارة واضحة ان صلاة المختار اذا عجز المكلف عن الاتيان بها ولو بترك بعض اجزائها او شرائطها فلا محاله يسقط الخطاب بها ويتوجه الى المكلف خطاب آخر بما يقدر عليه من الابدال فاذا شك بجزئية شيء او شرطيته للبدل الذى خوطب به فى حال الاضطرار فلا مانع من جريان البراءة فيه.
(٦) كما عن الشيخ الانصارى والمحقق النّائينيّ قدسسرهما.
(٧) كما عليه قدسسره فتحصل انه لا يفرق على كلا القولين يكون المرجع هو البراءة ولا يترتب على البدلية والمصداقية ثمرة مهمة اصلا.
(٨) الامر السابع ويكون ذلك من متممات الامر الخامس المتقدم كما اشرنا اليه بالنسبة الى القول بالبدلية.
(٩) ثم قام قدسسره فى بيان ابطال البدلية بوجهين وتقدم الإشارة اليه ايضا.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
