قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

المؤلف :السيد عباس المدرّسي اليزدي

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :المؤلّف

الصفحات :540

تحمیل

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ]

338/540
*

بخلاف صور فقد العنوان بقية الشرائط (١) القابلة اخذها فى حيّز الخطاب فان حكمها عندهم حكم الاجزاء فى دخلها فى المسمى عند الصحيحى خصوصا لو لاحظنا جزئية التقييد (٢) فى المأمورية فانه لا يبقى مجال فرق بينه وبين بقية الاجزاء

______________________________________________________

(١) وهو القسم الأوّل.

(٢) بان يكون التقييد جزء والقيد خارج وقد عرفت ان التقيد والقيدان كانا خارجيين معا ايضا يمكن النزاع بالحصة المقترنة كما مر مفصلا ، لكن يمكن الجواب عن القسم الثانى بان المسمى بالصلاة وان كانت الاجزاء بدون هذا القيد وهو المزاحم ولكن يمكن ان يتعلق امر الشارع بما هو اعم فالصلاة المامور بها هى الصلاة مع عدم كونها مزاحمة بالازاله واما عدم ترتب الثمرة على النزاع فى هذا القسم لصدق الصلاة عليها بدون هذا الشرط يكشف عن عدم دخل هذا القيد فى مسماها ـ ففيه انه بعد امكان تصوير كونها مامورة بها مع هذا القيد فصدق الصلاة عليها بدونه يكون بنحو من العناية والمجاز لا بنحو الحقيقة على فرض الصحيحى واما على الاعمى فهى صلاة واقعا كما هو واضح ، وذكر المحقق العراقى فى القسم الثالث فى البدائع ج ١ ص ١١٣ واما النحو الثالث من الشروط فقد يقال فى وجه خروجه عن ذات المسمى ان هذا النحو من الشروط متاخر عن المسمى وعن الامر بها فيكون متاخرا عن المسمى بمرتبتين ومعه كيف يمكن اخذه جزء فى ذات المسمى إلّا انه قد ظهر لك مما سبق امكان الوضع للحصة المقترنة بهذا النحو من الشروط ايضا فهو وان كان خارجا بنفسه عن ذات المسمى لكن مع الوضع للحصة المقترنة به يتمشى النزاع فيه مع ثمرته واذ قد عرفت تحقق الاتفاق على تحقق الصلاة مثلا فى حال مزاحمة الضد الاهم وحال تعلق النهى بها المستلزم ذلك لا نخرام شرط نية القربة فيها يتضح لك ان اللفظ لم يوضع الا لنفس الطبيعة لا لحصة منها وهذا هو الموجب لخروج هذا النحو من الشرط عن دائرة النزاع ـ الى ان قال ـ اما الأول اى على القسم الثانى المتقدم ـ فبما ذكرنا فى ما يقاس اليه التمامية والنقص من ان المقياس هو المامور به فحينئذ يقول الصحيحى وضعه لخصوص الواجد للاجزاء والشرائط الذى تعلق به الامر والاعمى يدعى اعميته منه واما الثانى فبما سنذكر من تصوير استدلال الاعمى للجامع بوحدة الاثر يكشفها عن الجامع الاقتضائى فضلا عن الصحيحى غايته يكون نزاعهما فى حد الجامع المستكشف انتهى ولكن فيه ان قصد القربة اذا لم يكن دخيلا فى الصحة فاين الصلاة الصحيحة فان لازم ذلك هو وضع الصلاة للاعم ولا فرق بين سعة دائرة الاعم او ضيقها وعدم امكان اخذ القيد فى الامر محال من باب عدم امكان الاظهار وضيق الخناق فحيث لا تقييد لا يمكن الاخذ بالاطلاق ايضا فانه يكون فى صورة امكان التقييد فمن يصلى الصلاة