وح (١) ربما يفرق فى الدخول فى حريم النزاع مثل عنوان الصلاة وامثالها الحاكية عن المخترعات التى سمّى الشارع هذه (٢) بالعنوان المزبور (٣) او مثل عنوان التكبيرة (٤) المقيدة بالفاتحة (٥) الملحوقة (٦) بالركوع والسجود الى آخرها من المسميات العرفية فان هذه خارجة عن حريم النزاع (٧) وان كانت الماهيّة (٨) المطلوبة من مخترعات الشارع محضا بلا التفات من العرف اليها كما ان الصورة الاولى (٩) داخلة فى حريم النزاع وان كان المسمى بها من المخترعات العرفية اذ عمدة المدار فى الدخول فى حريم النزاع مرحلة تسمية الشارع لها باسم مخصوص وعدمه ولذا قلنا بانه على الاول لو كانت التسمية ايضا عرفية بحيث كان الشارع ممضيا لهم فى تسميتهم ايضا لكان يخرج عن عنوان البحث فتمام مركز البحث هو الالفاظ الواقعة فى لسان الشرع الحاكية عن معنى بلا سبق العرف فى هذه التسمية والحكاية سواء كانوا مسبوقين فى اختراع الماهيّة ام لا (١٠) وح فما فى بعض الكلمات من جعل مركز البحث الاسامى الحاكية
______________________________________________________
(١) وملخص كلامه هو الفرق بين المخترعات الشرعية المسماة عنده ايضا كالصلاة فيكون داخلا فى محل النزاع وبين غيرها من المفردات كالفاتحة والركوع وامثالهما فخارجه عن محل النزاع لانها من المسميات العرفية
(٢) اى هذه المخترعات
(٣) اى المسمى بالاسم المزبور من الشارع
(٤) اى تكبيرة الاحرام
(٥) اى بعدها
(٦) لتلك الفاتحة
(٧) لعدم كون التسمية من الشارع
(٨) اى الماهية المركبة من تلك المعانى من مخترعات الشارع لكن بما ان التسمية عرفية يخرج عن محل النزاع.
(٩) وهى ما كانت التسمية من الشارع.
(١٠) فالنتيجة ان المدار على التسمية الشرعيّة فالشرائع السابقة لم يكن صلاتهم ولا صومهم موسومة بهذه الاسماء بل الالفاظ من سنخ لسانهم.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ١ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3777_namazej-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
