معلوميته يستحيل
انطباقه على المشكوك فيستحيل احتمال الانتقاض (١) بالعلم (٢) بخلافه بل عمدة الوجه
فيه ما ذكرنا (٣) ولقد شرحنا المرام في حاشية الكفاية وسيأتى تتميم المقال فى هذا
المقال فى هذا الكتاب فى محله ايضا إن شاء الله ، واما (٤) صورة الدوران بين
الاضمار وعدمه فلا شبهه فى ان الاصل عدمه (٥)
______________________________________________________
الاجمالى هي
الصورة الإجمالية مباينة مع ما هو معروض الشك وهى الصورة التفصيلية لهذا الاناء
وذاك الاناء الآخر بعنوانهما التفصيلى فيستحيل انطباق المعلوم بالاجمال بما هو
معلوم على طرفيه فلا يعقل احتمال الفصل باليقين بارتفاع المستصحب فى احد الزمانين
بين زمان اليقين بعدم المستصحب وزمان الذى يراد جر المستصحب اليه فان المفروض ان
الزمان الفاصل بين زمان اليقين بالمستصحب سابقا وزمان وجود غيره الذى يراد جره اليه
بالاستصحاب ليس إلّا ما هو ظرف العلم الاجمالى بين الزمانين وهو الزمن الثانى ومع
استحالة قابلية انطباق المعلوم بوصف معلوميته على هذا الزمان الذى هو طرف العلم
الاجمالى كيف يحتمل الفصل باليقين الناقص بين زمان اليقين بالمستصحب وزمان الذى
يراد جره وهذا واضح.
(١) فى كل من
الطرفين
(٢) اى بالعلم
الاجمالى
(٣) وقد تقدم
مرارا انه مثبت استصحاب عدم الاستعمال وتوضيحه انه ذكر فى محله ان المانع من جريان
الاصل فى مورد توارد الحالتين فى صورة الجهل بتاريخهما فى جميع الصور ومنها ما كان
الاثر مترتبا على عدم وجود احدى الحالتين وهو عدم الوضع فى المقام فى ظرف وجود
الآخر وهو الاستعمال فلا يمكن احراز موضوع الاثر بالاصل لان الأصل العدمى مطلقا
سواء كان اصلا عقلائيا ام اصلا تعبديا مفاده جرّ العدم فى جميع اجزاء الزمان لا
اثباته بالاضافة الى امر الآخر وعليه فلا يمكن اثبات عدم الوضع فى حال الاستعمال
بالاصل
(٤) الصورة
الخامسة ما لو دار الامر بين الاضمار وعدمه بان يكون موضوع الحكم نفس المذكور
فيكون كما لو دار الامر بين الحقيقة والمجاز فان لم يكن فى الكلام ما يحتمل كونه
قرينة على الاضمار المحتمل فالاصل عدم الاضمار مطلقا وان كان فى الكلام ما يحتمل
كونه قرينة على الاضمار فالاصل عدم الاضمار على القول به تعبد او اجمال الكلام على
القول بحجيته من باب الظهور
(٥) ومن هنا يشرع
فى المقام الثانى وهو تعارض بعض الاحوال مع بعض ولحقناه