حجية الاستصحاب وان كان المقام موردا له ، فلا يبعد ان يكون المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه لا اليقين السابق عليه فالرواية واردة فى مقام بيان موضوعية العلم فى الحكم بوجوب الصوم ووجوب الافطار ، وانه لا بد فى وجوبهما من القطع واليقين بدخول شهر رمضان وخروجه.
ومنها قوله (ع) كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر وقوله الماء كلّه طاهر حتّى تعلم انّه نجس وقوله كلّ شىء حلال حتّى تعرف انّه حرام.
ومن جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة وعلى الطهارة ما لم تعلم النجاسة ، وهى طوائف ثلاث ، منها ما يدل على طهارة كل شىء ما لم تعلم النجاسة ، كقوله عليهالسلام كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر ، ومنها ما يدل على طهارة خصوص الماء ما لم تعلم النجاسة ، كقوله عليهالسلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس ومنها ما يدل على حلية كل شىء ما لم تعلم الحرمة كقوله عليهالسلام كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام.
اما الرواية الاولى اعنى موثقة عمار فقد رواها الشيخ فى الموثق عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام فى حديث ؛ كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك ، والمشهور على الالسن