حاصله ان مجرد جعل شىء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة كخبر الواحد او جعله مرجحا كالأصدقية والاوثقية فى الخبرين المتعارضين هو مما لا دلالة فيه على ان الملاك فيه بتمامه جهة إراءته على نحو نقطع بذلك كى يصح التعدى عن مورد النص بل لا اشعار فيه كما لا يخفى وذلك لاحتمال دخل خصوصية ذلك الشيء فهى حجيته او مرجحيته لا جهة إراءته فقط لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلّا تعبدا كالاورعية والافقهية والاعدلية ، اذ بعد فرض تساويهما فى الصدق كيف يصير تلك الامور موجبة للاقربية الى الواقع فاذا لم يدل دليل على ذلك اى ان الملاك هو جهة إراءته فقط ولم نحرز المناط على نحو القطع واليقين فاطلاقات التخيير لا محالة محكمة ولا بد فى تقييدها ورفع اليد عنها من الاقتصار على القدر المتيقن وهو مورد المرجحات المخصوصة والمزايا المنصوصة دون غيرها.
وبالجملة ان المرجحية كالحجية يحتاج الى دليل وليس لنا استفادة مناط من لفظ الأصدقيّة والاوثقية ومجرد جعل الأصدقيّة فى المقبولة والاوثقية فى المرفوعة مرجحا مما لا يوجب القطع بان المناط فى جعلها هو محض الاقربية الى الواقع كى يتعدى منها الى كل ما يوجب الاقربية ويرفع اليد عن اطلاقات التخيير وحملها على صورة التساوى من تمام الجهات.
وامّا الثّانى فلتوقّفه على عدم كون الرّواية المشهورة فى