الحق فهو بهذا المعنى حاصل فى جميع الازمان وان كان بمعنى آخر ينافيه الاختيار فهو مما لم يؤخذ فى الادلة موضوعا للتخيير.
فصل هل على القول بالتّرجيح يقتصر فيه على المرجّحات المخصوصة المنصوصة او يتعدّى الى غيرها قيل بالتعدّى لما فى الترّجيح بمثل الأصدقيّة والاوثقية ونحوهما مما فيه من الدّلالة على انّ المناط فى الترّجيح بها هو كونها موجبة للاقربيّة الى الواقع ولما فى التّعليل بانّ المشهور ممّا لا ريب فيه من استظهار انّ العلّة هو عدم الرّيب فيه بالاضافة الى الخبر الآخر ولو كان فيه الف ريب ولما فى التعليل بانّ الرّشد فى خلافهم ولا يخفى ما فى الاستدلال بها.
هل على القول بالترجيح يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة او يتعدى الى غيرها مما يكون احد المتعارضين معه اقرب الى الواقع قيل بالتعدى والقائل هو الشيخ (اعلى الله مقامه) حيث ذهب الى التعدى وذكر فى وجه ما ذهب اليه وجوه.
منها ان فى جعل الامام عليهالسلام مثل الأصدقيّة والاوثقية مرجحا لاحدى الروايتين ، دلالة على ان المناط فى الترجيح بهما كونهما موجبة لاقربية احدى الروايتين للواقع فيتعدى الى كل ما فيه هذا المناط ومنها ان الامام عليهالسلام علل وجوب الاخذ بالرواية المجمع