فتلخّص ممّا ذكرنا انّ اطلاقات التّخيير محكمة وليس فى الاخبار ما يصلح لتقييدها نعم قد استدلّ على تقييدها ووجوب الترّجيح فى المتفاضلين بوجوه أخر.
قد عرفت مما تقدم ان المصنف قد اختار ما يدل على التخيير من بين الطائفتين من الاخبار وانكر لزوم الترجيح حيث حمل الاخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب واصر عليه وذكر فى وجه ما ذهب اليه وجوها ، الاول ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار هو المقبولة والمرفوعة ولا يمكن الاستدلال بهما على لزوم الترجيح بين المتعارضين ، لان موردهما هى الحكومة وفصل الخصومة ولا وجه للتعدى منه الى غيره ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى لا يوجب ظهورهما فى وجوب الترجيح ولو فى غير مورد الحكومة.
هذا مضافا الى اختلافهما فى انفسهما حيث قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالاوثقية والاعدلية فى المرفوعة ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب ، بخلاف المقبولة فانه قدم فيها الترجيح بالاوثقية والاعدلية على الترجيح بالشهرة وجعل موافقة الكتاب مرجحة قبل الترجيح بمخالفة العامة ومضافا الى ضعف سند المرفوعة جدا.
والثانى انه لو تمت دلالة الاخبار على لزوم الترجيح بين المتعارضين حتى فى مقام الافتاء لا بد من الرفع اليد عن ظاهرها وحملها على الاستحباب لوجهين ، احدهما ان الاخذ بظاهرها يوجب حمل