قد عرفت الاختلاف بين المقبولة والمرفوعة من اقتصار المقبولة بعد مرجحات الحكم على الشهرة ثم موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ثم مخالفة ميل الحكام ، والمرفوعة قد ذكر مكان موافقة الكتاب والسنة ، الاعدلية والاوثقية ومكان مخالفة ميل الحكام موافقة الاحتياط ومثله ثابت فى جملة من الاخبار الأخر الدلالة على الترجيح وهذا شاهد على استحباب الترجيح فان الحمل على وجوب الترجيح يوجب طرح جملة منها بخلاف الحمل على الاستحباب. كما حمل اخبار النزح فى ماء البئر على الاستحباب لذلك اى لاجل اختلاف الشديد الموجود فى اخبار منزوحات البئر فانه مؤيد قوى لاستحباب النزح قال الشيخ (ره) فى مبحث ماء البئر فان الحمل على الوجوب يعنى حمل الاخبار الظاهرة فى وجوب النزح يوجب طرح بعضها بخلاف الحمل على الاستحباب (انتهى).
وبالجملة ان الاختلاف الكثير الموجود فى نفس اخبار الترجيح مما يشهد بان الترجيح بتلك الامور المذكورة هو امر راجح شرعا لا واجب متعين وإلّا لم تختلف الاخبار بعضها مع بعض فى الاقتصار على بعض المرجحات دون بعض وفى تبديل بعضها ببعض.
اقول لا وجه لحمل الامر فيها على الاستحباب بمجرد الاختلاف الكثير بينها ، لوضوح انه لو فرض فيهما التعارض بحيث لم يكن هناك جمع دلالى لم يكن مجرد الاختلاف الكثير وجها للحمل المذكور اذ ذاك جمع تبرعى لا جمع دلالى وبعد عدم امكان العلاج بانفسها