والآخر ينهى قال عليهالسلام يرجه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه «قال فى الوسائل» فى الباب المتقدم «ما لفظه» وعن علي بن ابراهيم يعنى به الكلينى قد روى عن علي بن ابراهيم «الى ان قال» عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يضع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه ثم قال ، قال الكلينى وفى رواية اخرى بايهما اخذت من باب التسليم وسعك.
بناء على ان المراد من الارجاء ارجاء تعيين الواقعة وعلى ان المراد من السعة هو السعة فى العمل بالخبرين ، واما بناء على ارادة ارجاء نفس الواقعة وعدم العمل اصلا وكون المراد بالسعة السعة فى الارجاء يكون دليلا على الاحتياط كما انه بناء على ارادة السعة من حيث الرجوع الى الاصل يكون دليلا على التساقط او التوقف والرجوع الى الاصل المطابق وكما رواه فى المستدرك فى الباب المتقدم عن فقه الرضا عليهالسلام (قال) والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها (الى ان قال) وقد روى ثمانية عشر يوما وروى ثلاثة وعشرين يوما وباى هذه الاحاديث من باب التسليم جاز.