مقام الاثبات وجعل الحجية تصرف فى الموضوع للاثر العقلى فى مقام الثبوت ، فظهر انه لا حكومة ظاهرية لادلة الامارات على الاصول الشرعية على هذا التقدير.
وامّا بناء على تعلق الامر الشرعى الطريقى بخبر الواحد كقوله عليهالسلام (اعمل وخذ ونحوهما) فانما تتم الحكومة فى مقام الاثبات فيما اذا دل ولو بالالتزام على وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا كى يختلف الحال بين الامارة والاصول ويكون مفاده فى الامارة نفى حكم الاصل حيث انه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لاجل ان الحكم الواقعى ليس حكم احتمال خلافه.
اللهم إلّا ان يقال ان الامر الطريقى ليس من سنخ الا وامر المولوية التى يستقل العقل بلزوم اطاعته وحيث ان اطاعته بعين اطاعة الواقع لا مصداق له بحياله فى مقابلة الواقع فلا جرم ان العقل يحكم بالاتيان بالواقع وان المخالفة فى صورة المصادفة توجب استحقاق العقوبة وفى صورة عدم المصادفة لا تستتبع العقوبة وهذا معنى التنجز المترتب على الامر الطريقى ولم تمس الحاجة الى التنزيل مع تحقق غرض الشارع من توجيه الامر الطريقى الى الواقع اعنى تنجز الواقع القاطع للعذر.
فثبت انه لا دلالة للامر الطريقى على وجوب الغاء احتمال الخلاف تعبدا فلا حكومة ظاهرية لادلة الامارات على الاصول الشرعية على هذا التقدير ايضا فافهم وتأمل.