فى تزاحم الاستصحابين
وامّا الثّانى فالتّعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السّابقة فى احدهما كاستصحاب وجوب امرين حدث بينهما التّضاد فى زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين.
وامّا الثانى فالتعارض بين الاستصحابين ان كان لعدم امكان العمل بهما بدون علم بانتفاض الحالة السابقة فى احدهما كاستصحاب وجود امرين اللذين حدث بينهما التضاد فى زمان الاستصحاب كما لو علم بوجوب الانفاق على والده وبوجوب الصدقة على الفقير بدرهم ثم شك فى بقاء الوجوبين فى زمان لا يتمكن الا من درهم واحد فانه يستصحب الوجوبين معا ويتخير بينهما ان لم يكن اهم.
وإلّا فتيعن عليه كما اذا كان مؤمن فى البحر فى معرض الغرق وعلى المكلف صلاة واجبة فى سعة الوقت وقد عرض عليه حالة يشك معها فى تمكنه على الانقاذ فيتردد بين الوجوبين فيجرى الاستصحاب فيهما فقضية جعل الحكم المماثل فى حالة الشك جعل وجوب الصلاة