وجه تقديم الامارة على الاستصحاب
المقام الثّانى انّه لا شبهة فى عدم جريان الاستصحاب مع الامارة المعتبرة فى مورده وانّما الكلام فى انّه للورود او الحكومة او التّوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه والتّحقيق انّه للورود فان رفع اليد عن اليقين السّابق بسبب امارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشّك بل باليقين وعدم رفع اليد عنه مع الامارة على وفقه ليس لأجل ان لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجّة.
لا اشكال ولا خلاف فى عدم جريان الاستصحاب مع قيام الامارة المعتبرة على ارتفاع المتيقن بل يجب العمل بها وانما الكلام فى وجه تقديم الامارة على الاستصحاب وانه من باب الورود او الحكومة او التوفيق بين دليل اعتبار الامارة وخطابه ولو بنحو التخصيص فذهب بعضهم الى انه من باب التخصيص بدعوى ان النسبة بين ادلة الاستصحاب وادلة الامارات وان كانت هى العموم من وجه إلّا انه لا بد من تخصيص ادلة الاستصحاب بادلة الامارات وتقديمها عليها لان النسبة المتحققة
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
